السؤال
في حال لم يتمكن الحاج من أداء الواجب المتعلق بالمبيت والرمي في أيام التشريق، فهل يجوز له القيام بطواف الإفاضة والوداع مرة واحدة بنية الجمع كآخر عمل يقوم به في الحج؟.
في حال لم يتمكن الحاج من أداء الواجب المتعلق بالمبيت والرمي في أيام التشريق، فهل يجوز له القيام بطواف الإفاضة والوداع مرة واحدة بنية الجمع كآخر عمل يقوم به في الحج؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فطواف الوداع لا يشرع في الحج إلا بعد الفراغ من النسك، فمن طاف للوداع وقد بقي عليه شيء من واجبات الحج لم يعتد بطوافه ذاك وكان كالتارك له، لأنه لم يأت به في محله، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: طواف الوداع في الحج يجب أن يكون بعد كل شيء إذا انتهى الإنسان من رمي الجمرات ومن المبيت في منى طاف للوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ـ فإذا طاف الوداع قبل أن يرمي الجمرة فإن هذا الطواف وقع في غير محله فيكون كعدمه، وأهل العلم يقولون: طواف الوداع واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. انتهى.
وكذا لو طاف للوداع قبل إتمام أعمال الحج ثم سافر لم يعتد بذلك الطواف، لأنه في غير محله، قال الشيخ صالح بن فوزان: السفر إنما يكون بعد نهاية أعمال الحج التي آخرها طواف الوداع، فهو يوكل لعذر من الأعذار الشرعية من يرمي عنه، فإنه لا ينفر ولا يسافر إلا بعد أن تنتهي أعمال الحج ويطوف بعد ذلك، وفي ختام أعمال الحج يطوف للوداع، أما لو سافر قبل نهاية أعمال الحج فإنه يكون قد سافر قبل جواز السفر له شرعا، ويكون قد أدى طواف الوداع في غير وقته، فيكون عليه دم، لأن طواف الوداع قبل نهاية أعمال الحج لا يجزي صاحبه فيكون في حكم التارك له، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يكون عليه دم يذبح شاة في مكة ويوزعها على مساكين الحرم جبرانا لما ترك من طواف الوداع في وقته، وعليه دم آخر لترك المبيت بمنى.
وبه يتبين لك أن من طاف للإفاضة ونوى مع ذلك طواف الوداع قبل إتمام نسكه لم يجزئه ذلك عن طواف الوداع، ويلزمه دم لكل واجب تركه من الرمي والمبيت وطواف الوداع.
والله أعلم.