السؤال
أرجو منكم سعة الصدر لحل مشكلتي: فأنا مخطوبة منذ سنة ونصف وخطيبي ملتزم ـ والحمد لله ـ وحدثت صعوبات بعد 3 أشهر من خطبتنا بسبب المال وشغله وكان متوقعا أن نتزوج خلال سنة ونصف، ولكن مرت السنة والنصف ولم نفعل شيئا بعد غير أننا حجزنا شقة إيجار قديم لما تدخل بها الكهرباء بعد وحدثت بعض الأخطاء بيننا عندما نخرج ويمسك بيدي ونتكلم في التليفون ولم أكن أعرف أن الكلام في التليفون حرام وتبنا إلى الله، ولكن نعود ثانية وفكرنا أن نكتب الكتاب، ولكن خطيبي سأل شيخا فقال له أن لا يعقد خوفا أن يتوفى ولا أحد يدري متى يموت ويتركني وأنا مكتوب كتابي وكثير من الشباب لا يوافق أن يخطب دون عقد القران ولو بغير دخول وحاولت أن أقنعه لأنني لا أريد أن أفعل شيئا يغضب الله والمدة طالت وبدأت المشاكل تزيد بسبب المال وتجهيزات الزواج، مع العلم أننا نتكلم في التليفون ونخرج أحيانا والآن موضوع زواجنا متوقف تماما لا نستطيع أن نأخذ قرارا فقد فكرنا أن نأخذ إيجارا جديدا حتى تدخل الكهرباء ووافق خطيبي وأهلي وفجأة خطيبي قال إن الإيجار سيكون كثيرا وهو حاليا ترك شغله ويريد أن نترك شقة الإيجار القديم ونأخذ فلوسها ليشتري تاكسي ونتزوج بإيجار جديد حتى يتيسر لنا الحال، ولكن أهلي لن يوافقوا على الإيجار الجديد ففكرنا أن نكتب الكتاب وننتظر أن نجهز شقتنا ولكن خطيبي قال لي بعد أن اتفقنا أن نسأل في المساجد أنه سيكتب الكتاب من أجل أن يأخذ القرار الذي يريده بمعنى أننا بعد ما نكتب الكتاب ويوافق أهلي على شقة ونوضبها يترك الشقة ويأخد الفلوس ويأتي بالتاكسي، وأهلي قد لا يوافقون لظنهم أن زوجي سيخدعهم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كلا من الخاطب والمخطوبة أجنبي عن الآخر حتى يعقد لهما العقد الشرعي، كما بينا بالفتوى
رقم: 1151.
فخروجك مع هذا الرجل ولمس يدك يده وحديثك معه إن كان لغير حاجة، أو على غير الوجه الشرعي، فهذا كله من المعاصي والمنكرات فتجب عليكما التوبة، وتعسر هذا الزواج قد يكون بسبب تلك المعاصي إلا أن هذا ليس بلازم، بل قد يكون الأمر مجرد ابتلاء، والزواج من الخير فتنبغي المبادرة إليه ما أمكن حرصا على العفة والاستقامة، ودفعا للفتنة والفساد، قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم {النــور32}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجة.
والشروط التي تشترطها الزوجة لمصلحتها، أو يشترطها الولي قبل عقد الزواج يجب على الزوج الوفاء بها فإذا اشترطوا عليه وجود الشقة حتى يعقد لك عليه لم يجز له ترك هذه الشقة بعد العقد إلا إذا كان ذلك من أجل أن يأتي بمثلها، أو أفضل منها، والزواج إذا كان في بدايته نوع من الخداع قد لا يبارك لصاحبه فيه، وعلى كل حال فإذا بدا أن أمد الخطبة سيطول ويتأخر الزواج ورأيت بعد الاستخارة ومشاورة العقلاء من أهلك أن المصلحة في فسخ الخطبة فالأولى فسخها، فإن الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست عقدا ملزما، والعدول عنها حق من حقوق كلا الخاطبين، وانظري الفتوى رقم: 18857.
وإن رأيت أن تصبري على خطيبك حتى ييسر الله له ما يتزوج به فلك ذلك.
والله أعلم.