السؤال
س: دخلت مسجد النساء وحدي لأصلي فأقيمت الصلاة فقمت وصليت دون الإمام، وعندما انتهيت من صلاتي دخل بعض النساء وصلين خلف الإمام، فما حكم صلاتي هنا؟ حيث كنت مرتبطة بعمل فخرجت من المسجد ولم أصل خلف الإمام، لأنه لم يكن معي أحد.
س: دخلت مسجد النساء وحدي لأصلي فأقيمت الصلاة فقمت وصليت دون الإمام، وعندما انتهيت من صلاتي دخل بعض النساء وصلين خلف الإمام، فما حكم صلاتي هنا؟ حيث كنت مرتبطة بعمل فخرجت من المسجد ولم أصل خلف الإمام، لأنه لم يكن معي أحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فصلاتك فصحيحة ـ إن شاء الله ـ ولا إثم عليك فيما فعلته، لأن الجماعة لا تجب على المرأة، ولكن كان الأولى لك أن تصلي مع الإمام، لتحصلي ثواب الجماعة ما دمت قد أتيت المسجد، فإن المرأة إذا صلت في جماعة ولو في المسجد كان لها ثواب الجماعة وإن كانت صلاتها في بيتها خيرا لها وأعظم أجرا، وانظري لبسط هذا الفتوى رقم: 134634. ولم يكن عليك حرج في الوقوف بمفردك، فإن صلاة الفذ خلف الصف وإن كان منهيا عنها، لكن الراجح أن من كان له عذر يبيح له الصلاة خلف الصف فلا حرج عليه إذن، وقد قامت أم سليم بمفردها خلف أنس واليتيم حين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانظري الفتوى رقم: 130775. وليعلم أن صلاة المرأة إنما تكره خلف الرجل الأجنبي إذا كان ذلك في بيت، أو نحوه، أما في المسجد فلا، وبخاصة حيث وجد معه مصلون من الرجال، قال ابن رجب في فتح الباري: وإن صلى الرجل بنساء لا رجل معهن، فإن كن محارم له، أو بعضهن جاز، وإن كن أجنبيات فإنه يكره، وإنما يكره إذا كان في بيت ونحوه، فأما في المسجد فلا يكره، لاسيما إن كان فيه رجال لا يصلون معهم، فقد روي أن عمر - رضي الله عنه - جعل للنساء في قيام رمضان إماما يقوم بهن على حدة، كما جعل للرجال إماما، وأما في بيت ونحوه فيكره، لما فيه من الخلوة، فإن كان امرأة واحدة، فهو محرم، وكره طائفة من السلف أن يصلي الرجل بالنساء الأجنبيات وليس خلفه صف من الرجال منهم: الجزري، وكذلك قال الإمام أحمد - في روايه الميموني: إذا كان خلفه صف رجال صلى خلفه النساء، لأن النبي صلى بأنس واليتيم وأم سليم وراءهم. انتهى. والله أعلم.