شروط جواز الاستقراض على الوقف

0 338

السؤال

حكم إذا طرأ الدين على الوقف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوقف لا بد له من ناظر يتولى ما يصلحه وينميه، وناظر الوقف أو متولي الوقف هو: من يتولى القيام بشؤون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط الواقف، ولا يتصرف إلا بما فيه مصلحة الوقف.

والأصل في ناظر الوقف أو من يتولى أمره أنه يجوز له التصرف فيه وفق شرط الواقف وما فيه مصلحة الوقف، فان احتاج في صيانته وتنميته لاقتراض مال حتى يقضيه من ريع الوقف فلا حرج في ذلك، واشترط بعض العلماء في ذلك إذن القاضي  كما جاء في  نهاية الزين في الفقه الشافعي : وشرط الناظر العدالة الباطنة ولو امرأة سواء ولاه الواقف أو الحاكم، والكفاية لما تولاه من نظر خاص أو عام وهي الاهتداء إلى التصرف المفوض إليه، ووظيفته عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه الاحتياط، والإجارة بأجرة المثل والعمارة، وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذن له القاضي، وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها ...اهـ

وقال الرملي في نهاية المحتاج : ووظيفته عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه الاحتياط كولي اليتيم، والإجارة والعمارة، وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذن فيه الحاكم كما في الروضة وغيرها. اهـ

وفي غمز عيون البصائر : الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر فتجوز بشرطين : الأول إذن القاضي.  الثاني : أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها , كما حرره ابن وهبان، وليس من الضرورة الصرف على المستحقين كما في القنية والاستدانة، القرض والشراء بالنسيئة . اهـ

 وفي الموسوعة الفقهية: أما الاستقراض على الوقف , فهو جائز لداعي المصلحة ... غير أن الفقهاء اختلفوا في شروط الاقتراض على الوقف على ثلاثة أقوال : ( أحدها ) للحنفية : وهو أنه لا يجوز الاقتراض على الوقف إن لم يكن بأمر  الواقف , إلا إذا احتيج إليه لمصلحة الوقف - كتعمير وشراء بذر وليس للوقف غلة قائمة بيد المتولي - فيجوز عند ذلك بشرطين : الأول : إذن القاضي إن لم يكن بعيدا عنه , ولأن ولايته أعم في مصالح المسلمين , فإن كان بعيدا عنه فيستدين الناظر بنفسه . والثاني : أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها . ( والثاني ) للمالكية والحنابلة : وهو أنه يجوز للناظر الاقتراض على الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة - كما إذا قامت حاجة لتعميره , ولا يوجد غلة للوقف يمكن الصرف منها على عمارته - لأن الناظر مؤتمن مطلق التصرف , فالإذن والائتمان ثابتان له . ( والثالث ) للشافعية : وهو أنه يجوز لناظر الوقف الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذن له فيه الحاكم , قالوا : فلو اقترض من غير إذن القاضي ولا شرط من الواقف لم يجز , ولا يرجع على الوقف بما صرفه لتعديه فيه ولا يجوز للناظر أن يستدين من مال الوقف لنفسه كما قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فرع: ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان، فإن فعل ضمنه، ولا يجوز له إدخال ما ضمنه فيه أي في مال الوقف، إذ ليس له استيفاؤه من نفسه لغيره (وإقراضه إياه) أي مال الوقف، (كإقراض مال الصبي). انتهى.

وقال في شرح البهجة: ولا يجوز أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه، فإن فعل ضمنه، وإقراض مال الوقف كإقراض مال الصبي. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة