من تصرف بالمال في غير ما أذن له فهو ضامن

0 241

السؤال

والدي مزارع ومنذ عامين اشتريت له عجلا للأضحية واتفقت معه على أن يرعاه عاما وبعد العام يذبح كأضحية ويدخل معنا شخص آخر في الأضحية يدفع نصف الأضحية واتفقت مع والدي بأن نصف الأضحية لي ولأبي وللشخص الآخر له النصف، والمال الذي يدفعه الشخص الآخر وكلت أبي أن يشتري به عجلا آخر أصغر للعام القادم فأخذ المال ولم يشتره وأعطى المال لأخي وادعى بأنه كان محتاجا لهذا المال فذكرته أكثر من مرة ولم يستجيب، فهل يحق لي أن أطلب منه هذا المال؟ وهل عليه إثم؟ والأمر الثاني أعطيت أبي وأمي مبلغ 10000 جنيه مصري ليذهبوا لأداء عمرة فأعطوا المال لأخي الأصغر ولم يذهبوا للعمرة، أرجو منكم أن تنصحوني بما أنصح به أبي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يكن يجوز لأبيك أن ينفق هذا المال في غير الوجه الذي وكلته في إنفاقه فيه وهو شراء ما وكلته في شرائه، وإذا كان قد تعدى بالتصرف في هذا المال على غير الوجه المأذون له فيه فهو ضامن له، وتجوز لك مطالبته به وراجع الفتوى رقم: 136175، في بيان بعض أحكام الوكيل والحدود التي يتصرف فيها، وانظر ـ أيضا ـ الفتوى رقم: 111501، في حكم مطالبة الوالد بالدين، ولم يكن يجوز له ـ هداه الله ـ أن يهب لأخيك المال الذي دفعته إليه ليعتمر به هو ووالدتك.

والذي ننصحك به هو أن تعرض عن مطالبة أبيك بهذا المال وأن تحتسبه عند الله تعالى برا بأبيك وصلة لأخيك الذي دفع أبوك المال له، وإذا أردت نصيحة أبيك فليكن ذلك بلين ورفق ومراعاة للبر الواجب فإن مناصحة الأب ليست كمناصحة غيره، فبين له بما أمكن من اللين وخفض الجناح أن الواجب على كل مسلم أن يتقي الله تعالى وأن لا يتعدى حدوده، وبين له ما ذكره أهل العلم في المسائل التي وقعت منه فيها المخالفة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة