من موانع النكاح كون المرأة في عصمة زوج

0 322

السؤال

أنا فى ورطة. أنا متزوجة عرفيا بكامل الشروط لكن زوجي يعيش في أوروبا وأنا في بلدي. حياتنا معظمها بالتليفون. ودائما في عراك. نحن لا نتكلم مع بعضنا مند عامين لكن يرسل لي النقود. طلبت منه الطلاق لأني لا أستطيع الاستمرار في هذه العلاقة وذلك طيلة هذه السنة. لكنه يرفض بشدة اقترحت عليه الخلع بالمقابل فرفض. استعملت كل الطرق ولا شيء ينفع. والآن تقدم لي شاب وأنا أريد الزواج منه. وقيل لي إذا لم ينطق زوجك بكلمة الطلاق لن تقدري على فعل أي شيء وأنا خائفة من أن أتهور أو أرتكب معصية. لأني تعبت جدا نفسيا. عندي طفل 11عاما ونعيش وحدنا منذ 8 سنوات. وعلاقتي زادت تدهورا خلال 3 سنوات الأخيرة، فأفيدوني بحل عاجل من فضلكم؟ شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح المستكمل شروط الصحة يعتبر نكاحا صحيحا سواء سمي عرفيا أو غير ذلك، وراجعي فيه الفتوى رقم: 5962.. وعلى هذا فإن كان هذا النكاح على الوجه الذي ذكرت فقد أصبحت به زوجة لهذا الرجل، ومن حقك عليه أن لا يغيب عنك أكثر من ستة أشهر إلا بإذنك. وراجعي الفتوى رقم: 53510.

فالذي ننصحك به هو الاستعانة ببعض الفضلاء والعقلاء من أهله أو أهلك لمفاوضته في هذا الأمر ونصحه بأن يأخذك لتقيمي معه حيث يقيم، أو أن لا يطيل الغيبة على وجه تتضررين به، فإن استجاب فالحمد لله؛ وإلا فينصح بإجابتك إلى الطلاق، فإن رفض فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية ليزال عنك الضرر فيلزم بتطليقك أو يطلقك القاضي منه رغما عنه.

ولا يجوز لك الزواج ما دمت في عصمة هذا الرجل فمن موانع النكاح كون المرأة في عصمة زوج، فقد ذكرها الله سبحانه في معرض بيان المحرمات من النساء، حيث قال: والمحصنات من النساء.... {النساء:24}، وهن ذوات الأزواج.. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 15512.

ونوصيك بأن تتقي الله وتصبري حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وكوني على حذر من أسباب الفتنة واشغلي وقتك بما ينفعك في أمر دينك ودنياك، واحرصي على مجالس العلم والخير وصحبة المؤمنات الصالحات. ولا يجوز لك تمكين هذا الشاب أو غيره من الكلام معك في أمر الزواج منك ولا يجوز له هو ذلك، فإذا كانت خطبة المطلقة حراما بنص القرآن ما دامت عدتها لم تنته فكيف بالمتزوجة، وإن فعل ذلك وهو يعلم أنك تحت زوج فهذا تخبيب منه، والتخبيب منهي عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 7895.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة