عُقِد قرانها على رجل بعد طلاقها وتريد الرجوع لزوجها الذي طلقها

0 364

السؤال

طلقت زوجتي منذ فترة بناء على رغبتها، لعجزي عن الإنجاب وأنا أحبها وهي تحبني وأثناء هذه الفترة تدخل الكثير للإصلاح، ولكنني تجاهلت الأمر لظني أنها لن تقبل العودة بسبب عقمي، ومنذ عدة أيام علمت بعقد قرانها وعلمت ـ أيضا ـ أنها خلال هذه الفترة كانت تحاول العودة إلي، ولكنها لم تصرح بسبب حيائها، وأنا الآن أريد أن أعيدها وأحسبها تريد ذلك، ولكننا لا نريد معصية الله وظلم هذا الرجل الذي عقد قرانها ولم يدخل بها فهل لها أن تطلب منه ـ من باب الرحمة و درءا للفتنة ـ أن يطلقها؟ أم أن مجرد طلب الطلاق منه لهذا السبب يعتبر معصية؟ وهل إذا استسمحته في ذلك خشية أن تكون حياتها معه بعد ذلك فيها إرهاق لها يعتبر إثما؟ علما بأن الطلب منه سيكون من باب إحسانه عليها والترفق بها وتقديرا للظروف وليس إكراها.
أرجوكم أفتوني بالله عليكم في أسرع وقت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت هذه المرأة قد عقد لها على هذا الرجل فقد أصبحت بذلك زوجة له، وقد جاء في السنة الصحيحة  الوعيد الشديد للمرأة التي تسأل الطلاق من زوجها لغير ضرر، روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ثوبان ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

ومجرد رغبتها في العودة إليك لا تسوغ لها أن تطلب منه الطلاق، فكن على حذر من أن تذكر لها أمر طلب الطلاق تلميحا، أو تصريحا، لئلا تكون مخببا لها على زوجها، وانظر حكم تخبيب المرأة على زوجها في الفتويين رقم: 7895، ورقم: 25635.

وأما أنت: فلا يجوز لك أن تطلب من زوجها أن يطلقها بالأحرى، وراجع الفتوى رقم: 142699.

ولا دخل لك أصلا فيما يمكن أن يحدث بينهما من أي من المحاذير التي ذكرت، وما يدريك؟ فلعل حياتها معه تكون على أحسن حال، وعلى فرض أنه قد تحدث بينهما مشاكل فالأمر يرجع إليهما بعد ذلك، فالحاصل أن عليك أن تبعد نفسك عن أسباب الإثم، وعسى الله تعالى أن يرزقك زوجة أخرى أفضل منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة