السؤال
هل التسجيل في المنتديات باسم غير اسمي يعتبر من كنايات الطلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكناية الطلاق عند جماهير أهل العلم: هي كل لفظ يحتمل معنى الفرقة وليس شائعا في الطلاق شرعا ولا عرفا ـ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 78889.
ومن ذلك يتبين أن تسجيلك في منتدى بغير اسمك لا يعتبر كناية طلاق، إذ لا علاقة له بالطلاق ولا يدل عليه بأي وجه.
والله أعلم.