حكم إحضار أفراد العائلة هدايا وعمل مسابقات وسحوبات وإعطاؤها للفائز

0 366

السؤال

فضيلة الشيخ. أود الإستفسار هل الفعل هذا يدخل ضمن القمار أم لا. لأن هناك من قال لنا إنه قد يدخل ضمن القمار فوددت التأكد من فضيلتكم: خلال حفل العيد السنوي للعائلة نطلب من كل عائلة إحضار هدية مع تحديد قيمه معينة بأن يكون سعر الهدية لا يقل مثلا عن 50 ريالا ولا نطالبه بأكثر من ذلك. فمثلا لو جاء بهدية أغلى من ذلك حتى لو بشيء يسير هو من يتحمل لأنه جاء بها وفق إرادته ولم نجبره على تجاوز السعر المحدد..(وتحديد سعر الهدية كان من باب عدم تفاوت أسعار الهديا) وعند اجتماعنا يكون هناك فقرة للمسابقات وبدل من أن نرقم الجوائز رقم 1-2-3- نضع اسم الشخص الذي أحضر الهدية، ونطلب من الشخص الفائز سحب هديته والاسم الذي يظهر للفائز يأخذ الهدية التي جاء بها الشخص الموجود اسمه بالورقه.. (الغرض من السحب فضيلة الشيخ حتى لا يكون هناك نوع من المجاملات في توزيع الهدايا)، هل بالفعل هذا يدخل ضمن القمار. مع العلم أن كافة تكاليف الحفل من مكان وطعام أو أي شيء يحضر للحفل جميع العوائل تتشارك في دفعها بالتساوي، وقد كنا في سنواتنا السابقة نضع تكاليف الهدايا ضمن تكاليف الحفل التي تدفعها العوائل لكن في إحدى السنوات قررنا أن تكون الهدايا تتوزع بين العوائل من باب التغيير في نوع الهدايا وحتى لا نرهق شخصا معينا بالبحث عن هدايا للمسابقات. وهل هناك فرق في الحكم إذا لم نقم بالسحب باسم من أحضر الهدية بأن نجعل الهدية معروفة مثلا نقول من سيجيب على السؤال أو يفوز في هذه المسابقة سيحصل على هذه الهدية، مع العلم أن هذا الفعل تم في سنة واحدة فقط أما السنوات التالية لها طلبنا من كل شخص أن يجهز مسابقة مع هديتها.. حتى تتنوع الأفكار.. جزاكم الله عنا كل خير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فلا حرج إن شاء الله في الطريقة التي تقيمون بها هذا الاحتفال مادام ذلك بعيدا عن المخالفات الشرعية، وكذلك لا حرج في الطريقة التي تجرون بها هذه المسابقات، ولا فرق بين السحب على هدية مبهمة أو على هدية معلومة، ما دامت فيما يزيد المسلم تفقها في دينه أو تزيده ثقافة مباحة تنفعه، بشرط أن يكون باذلوا هذه الهدايا متبرعين بها، وأن لا يفرض على جميع المشاركين في المسابقة من أفراد إحضار هدايا، بل يكفي كبير العائلة أن يأتي بهدية واحدة عن جميع أفرادها بغض النظر عن عددهم وفرصة فوزهم، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 127079، 102934، 30879.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة