السؤال
ماحكم أن ينوي المصلي بالسلام الخروج من الصلاة؟ وماحكم من نسي أن ينوي، أو لم ينو وسلم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في المصلي أنه إذا انتهى من الصلاة أنه يسلم وينوي بسلامه الخروج من الصلاة, فإن لم ينو بسلامه الخروج من الصلاة فقد اختلف الفقهاء في صحة الصلاة, قال ابن قدامة في المغني: فصل: وينوي بسلامه الخروج من الصلاة, فإن لم ينو، فقال ابن حامد تبطل صلاته، وهو ظاهر نص الشافعي، لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة، فاعتبرت له النية كالتكبير، والمنصوص عن أحمد ـ رحمه الله ـ أنه لا تبطل صلاته، وهو الصحيح، لأن نية الصلاة قد شملت جميع الصلاة, والسلام من جملتها, ولأنه لو وجبت النية في السلام لوجب تعيينها, كتكبيرة الإحرام, ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها, كسائر العبادات. اهـ.
ومثله قول النووي في الروضة: وهل يجب أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة؟ وجهان، أصحهما: لا يجب. اهـ.
وعدم الاشتراط هو المعتمد المشهور من مذهب المالكية, جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وهل يشترط تجديد نية الخروج من الصلاة بالسلام؟ قال سند: وهو ظاهر المذهب فلو سلم بغير نية لم يجزه وعدم اشتراط ذلك لانسحاب النية الأولى، قال ابن الفاكهاني: المشهور عدم الاشتراط، وكلام ابن عرفة يفيد أنه المعتمد. اهـ.
وعلى هذا، فإذا سلم المصلي وذهل عن نية الانصراف من الصلاة، فإن صلاته صحيحة في قول جمهور أهل العلم.
والله أعلم.