متى يصلح أن يكون الدم حيضا ومتى لا يصلح

0 289

السؤال

سؤالي يتعلق بالحج: في هذه السنة قررت أن أحج وقد تناولت حبوبا لتأخير الدورة إلى ما بعد الحج, وكنا سننطلق للحج يوم الأحد، وفي يوم الجمعة نزل مني دم وقد خلت ذلك دم حيض، ولكن وحتى أتأكد ذهبت يوم السبت للدكتورة ومن دون فحص أكدت لي أن مع تناول ذلك الدواء استحالة بأن ينزل دم حيض وأن هذا الدم هو دم استحاضة, ونفس الشيء أكدته لي الصيدلانية، والشيء الذي حيرني أن الدم كان كثيرا ـ نوعا ما ـ فانطلقت يوم الأحد وقمت بطواف القدوم, وفي المخيم سألت المطوفة فقالت لي بأنني أنا التي أستطيع أن أميز دم الحيض من غيره, فقلت لها بأن الاختلاف الوحيد هو في الرائحة، فهذا الدم لا يحمل رائحة دم الحيض، على كل أتممت حجي بشكل عادي وطفت طواف الإفاضة والوداع خوفا من أن أترك صلاتي والطواف من دون أن أكون حائضا، وبعد الحج توقفت عن أخذ الحبوب وكان الدم متواصلا كما هو، وكان المفروض أن تأتيني الدورة بعد التوقف عن الدواء إلا أنها تواصلت أكثر من أسبوع بعد التوقف عن الدواء.
أما بالنسبة لي: فقد توقفت عن أخذ الدواء يوم الخميس وانقطع عني الدم يوم الثلاثاء، وأنا في حيرة من أمري ولا أدري إن كنت قد طفت وأنا حائض, فقد كنت شبه متيقنة أنها استحاضة وذلك من خلال لون ورائحة الدم، لكن بعد أن توقفت عن الدواء وتواصل الدم 5 أيام، وبعد التوقف عاد إلي الشك أن ذلك الدم هو دم حيض، أرجوكم أفيدوني ماذا أستطيع أن أفعل؟ وهل علي شيء؟ وهل أعيد الطواف؟ أم تجب علي فدية؟ أم ماذا؟ علما بأنني أقطن قريبا من مكة أي أنني أستطيع الرجوع إن لزم الأمر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه دم حيض، ولا يحكم بكون المرأة قد صارت مستحاضة إلا إذا رأت الدم في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286.

فإن كان الطهر بين الحيضتين قد استمر خمسة عشر يوما فأكثر قبل أن تري هذا الدم، فهذا الدم الذي رأيته دم حيض، لأنه استمر أحد عشر يوما، أو اثني عشر يوما ـ بحسب ما فهمنا ـ وهي مدة يصلح أن يكون جميع ما رأيته فيها من الدم حيضا، لأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما في قول الجمهور، فإذا تبين لك أن هذا الدم كان حيضا فإن طوافك للإفاضة لم يقع صحيحا.

وأما إحرامك وسائر ما قضيته من المناسك فقد وقع صحيحا مجزئا، وأنت الآن باقية على إحرامك لم تتحللي التحلل الثاني، ولا تتحللين حتى تأتي مكة ما دمت قادرة على ذلك فتطوفين وتسعين بين الصفا والمروة، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح عند الجماهير، وانظري لبيان حكم طواف الحائض الفتوى رقم: 140656.

ولبيان ما تفعله المرأة إذا حاضت قبل الإحرام، أو في أثنائه انظري الفتوى رقم: 142107.

وأما إن كان هذا الدم دم استحاضة لكونه في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا، فإن طوافك صحيح ـ إن شاء الله ـ وانظري الفتويين رقم: 132527، ورقم: 140301، لبيان حكم طواف المستحاضة وما يلزمها إذا أرادت الطواف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة