السؤال
إذا أذن للصلاة أدعو خارج الصلاة أو أصلي الفرض وأدعو في سجودي. هل يتحقق فضل الدعاء بين الأذان والإقامة في كلتا الحالتين وماذا كان الرسول يفعل ؟
إذا أذن للصلاة أدعو خارج الصلاة أو أصلي الفرض وأدعو في سجودي. هل يتحقق فضل الدعاء بين الأذان والإقامة في كلتا الحالتين وماذا كان الرسول يفعل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المرأة إذا صلت فرضها بين الأذان وإقامة أهل المسجد ودعت الله في سجودها نرجو لها أن تنال الأمرين المذكورين في السؤال؛ لما في الحديث: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد والترمذي وابن خزيمة وصححه الألباني والأعظمي. وفي لفظ لأحمد: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. ويؤيد هذا ما ورد عن أبي أمامة أن رسول الله قال: إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. روه أبو عوانة والحاكم في المستدرك وصححه الألباني. قال المناوي: إذا نادى المنادي أي أذن المؤذن للصلاة استجاب الله دعاء الداعي حينئذ لكونها من ساعات الإجابة. وقد جاء في تحفة الأحوذي عند شرح حديث: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ما نصه: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة بل يقبل ويستجاب، وفي بعض روايات أنس: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. ذكره السيوطي في الجامع الصغير. ولفط الدعاء بإطلاق شامل لكل ولا بد من تقييده بما في الأحاديث الأخرى من أنه ما لم يكن دعاء بإثم أو قطعية رحم. انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: الحديث يدل على قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة، وهو مقيد بما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم كما في الأحاديث الصحيحة. والأفضل للمسلم إذا سمع الأذان أن يقول مثلما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الأمر بذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ثم يشرع له كذلك أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة لحديث: بين كل أذانين صلاة. أخرجه البخاري والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة كما في فتح الباري. ويشرع له كذلك أن يجتهد في الدعاء لأن هذا الوقت من أوقات الإجابة كما قدمنا في حديث الترمذي، فإن دعا ثم صلى فلا بأس وإن صلى الركعتين ثم اجتهد في الدعاء فلا بأس، وإن صلت المسلمة في بيتها الركعتين أو الفريضة ودعت فلا بأس. وأما الرجال فيتعين عليهم أن يصلوا بالمسجد إن قدروا لما في الحديث: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر، قال يا رسول الله وما العذر؟ قال خوف أو مرض. رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قال الألباني. وفي الصحيح من حديث أنس وغيره كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كان بلال كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين أذانه وإقامته حتى يتسع لركعتين، فكان من الصحابة من يصلي بين الأذانين ركعتين والنبي لى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم وقال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. مخافة أن تتخذ سنة. فإذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك فهذه الصلاة حسنة. والله أعلم.