السؤال
هل يصح الزواج سواء كان عرفيا أو رسميا بدون علم الأهل، وإذا كان حدث النكاح ومن الاستحالة إخبار الأهل بذلك، فما العمل؟
هل يصح الزواج سواء كان عرفيا أو رسميا بدون علم الأهل، وإذا كان حدث النكاح ومن الاستحالة إخبار الأهل بذلك، فما العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يصح نكاحها بدون إذن وليها خلافا للإمام أبي حنيفة، وبناء على ذلك فإن كان المقصود بقولك: (بدون علم الأهل) زواج المرأة بدون إذن وليها وحصلت الشهادة على العقد سواء كان زواجا عرفيا أو موثقا فإنه يعتبر باطلا عند الجمهور، صحيحا عند الإمام أبي حنيفة، كما يصح ويمضي إذا باشر عقده قاض شرعي أو حكم بصحته، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 47816.
وإن كان المقصود بالأهل أقارب المرأة غير وليها فإنه لا تتوقف صحة النكاح على علمهم، وبالتالي فلا حرج في إجرائه دون علم منهم.
والله أعلم.