السؤال
ما هو حكم الخروج من منطقة الحرم للسكن أو خلافه قبل انتهاء أركان الحج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على من أحرم بحج أو عمرة أن يخرج من الحرم كأن يخرج إلى التنعيم أو الشرائع أو غيرها من الحل أو يخرج من مكة قبل إتمام حجه، ولا يؤثر ذلك على إحرامه وحجه.
وقد سئل ابن عثيمين رحمه الله تعالى من كان متلبسا بشيء من أحكام الحج أو العمرة فهل يجوز له أن يخرج من مكة إلى جدة أو الطائف ؟ فأجاب بقوله :
لا بأس فإن كان محرما بقي على إحرامه, وإن كان قد تحلل بالعمرة وخرج إلى جدة أو إلى الطائف فلا بأس, ويرجع ويحرم مع الناس في اليوم الثامن...اهـ.
وسئل أيضا: هل الخروج إلى ما قرب من مكة مثلا يوم العيد غير مخل بالحج؟ فأجاب بقوله: نعم. لا يخل بالحج...اهـ.