حكم اشتراط كون العصمة بيد المرأة أو رجل غير الزوج

0 311

السؤال

أنا امرأة أنوي التحليل في زواجي، تقدم لي رجل للزواج نيته الرغبة لكني شرطت أن تكون العصمة بيدي أو بيد زوجي الأول حيث يقوم بتفويض أمر الطلاق لي أو لزوجي الأول، علما أنه لا يعرف نهائيا من هو زوجي الأول حيث إن الزوج الثاني أتى عن طريق الزوج الأول يعني أن الزوج الأول هو الوسيط في هذا الزواج لكن الثاني لا يعرف أن الوسيط هو زوجي الأول.
سؤالي: هل يصح العقد؟ وهل يصح الطلاق إذا فوض الأمر لي أو للزوج الأول وطلق الأول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أرسلت إلينا أسئلة متعددة بخصوص نية التحليل، واشتراط كون العصمة بيد المرأة ونحو ذلك، وقد تذكرين في بعض الأسئلة ما لا تذكرينه في غيرها، فننبهك إلى أننا نجيب على السؤال على نحو ما نفهمه من كلام السائل، فإذا أخفى شيئا يؤثر على الفتيا، فأفتاه المفتي طبقا لسؤاله ، فلا تنفعه الفتوى فيما بينه وبين الله، وبخصوص هذا السؤال نقول : مجرد نيتك للتحليل لا تبطل العقد ما دام الزوج لا ينوي التحليل، لكن لا يجوز لك طلب الطلاق أو الخلع منه دون مسوغ، وانظري الفتوى رقم : 62189.

أما اشتراط كون العصمة بيدك أو بيد الزوج الأول فهو شرط باطل. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا الشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد.  

واشتراط العصمة بيد الزوج الأول كاشتراط العصمة بيدها. جاء في فتاوى الأزهر: وقول الوكيل وعصمتها بيدى وقول الزوج وعصمتها بيدك بمنزلة قول كل منهما على أن تكون عصمتها بيد فلان.

وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 22854

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة