مات عن ابن وبنتين وابن أخ شقيق

0 130

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ابن، وبنتان، وابن أخ شقيق.
علما بأن الميت قال قبل موته إن ابن أخي في مقام أبيه، حيث إن أخا المتوفى مات قبله وكانا شريكين في المال وخلف الأخ المتوفى من قبل ابنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود أن المتوفى أوصى بأن يكون لابن أخيه من الميراث مثل ما لأخيه لو كان حيا، فإن هذه وصية بمثل نصيب شخص لا يرث فلا شيء للموصى له، لأنها وصية بمعدوم شرعا, وقد ذكر الفقهاء أنه لا شيء للموصى له في هذه الحال, قال ابن قدامة في المغني: فصل: وإن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له  مثل أن يوصي بنصيب ابنه، وهو ممن لا يرث لكونه رقيقا، أو مخالفا لدينه، أو بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه، فلا شيء للموصى له، لأنه لا نصيب له، فمثله لا شيء له. اهـ.

فعلى هذا الاحتمال إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنه وابنتيه ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

فتقسم التركة على أربعة أسهم, للابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة