السؤال
أعمل في إحدى الشركات أمين خزينة، فهل يجوز لي أن أقرض الموظفين دون علم المخول له السماح بهذا القرض أم لا؟.
أعمل في إحدى الشركات أمين خزينة، فهل يجوز لي أن أقرض الموظفين دون علم المخول له السماح بهذا القرض أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للسائل أن يتصرف في ما استؤمن عليه من أموال إلا في حدود ما أذن له فيه، وإلا كان في تصرفه هذا خيانة للأمانة، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال:27}. وهذا يشمل كل أنواع التصرف حتى أعمال الخير كإقراض المحتاجين وإغاثة الملهوفين، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 76665، ورقم: 11194. والله أعلم.