هل يلزم اعتبار المال الحرام دينا على من أخذه لحاجة

0 202

السؤال

ابني عندما وصل لسن الرشد أخرج مال الربا الذى كان معه في البنك والذى ورثه عن والده، وبوليصة تأمين كاملة كان عملها الوالد، والمبلغ 50 ألف والباقى 40 وهو الآن يريد أن يتزوج ويشترى شقة، وأخته معها حوالى 70 ألف ونصيبها فيهم حوالى 20 وباقي لها على سن الرشد 4 شهور وسوف تخرج المال الربوي.
فهل يمكن أن يأخذ أخوها من هذا المال ليشتري شقة على أن يكون هذا دين عليه لله سيخرجه مثلما فعل في ماله الذي أخرجه لبناء مجمع إسلامى ولمساعدة ناس محتاجين ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفوائد البنكية الربوية مال حرام يجب على حائزه أن ينفقه في منافع المسلمين العامة أو ينفقه على الفقراء والمحتاجين، فإذا كان ولدك فقيرا لا يجد مسكنا يسكنه فلا بأس أن يأخذ من الفوائد بقدر حاجته، ولا يلزمه إذا كان كذلك أن يخرج إذا أيسر مثل ما أخذ.

أما إذا لم يكن فقيرا فلا يجوز أن يأخذ من هذا المال شيئا وعليكم صرف المال في وجوه البر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة