دفع المال للعامل للحصول على بضاعة غير معيبة هل يعد رشوة

0 151

السؤال

هل يعتبر رشوة من أعطى مبلغا من المال، أو طعاما، أو أي مكافأة لعامل بقصد الحصول على بضاعة سليمة من كل العيوب؟
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على هؤلاء العمال أن يسلموا إلى المشتري بضاعة سليمة من العيوب وحسب الاتفاق بين البائع والمشتري، فهذا واجبهم، وإن دفع مال أو غيره إليهم ليقوموا بهذا الواجب يعد رشوة محرمة يحرم أخذها وإعطاؤها ، وبالتالي لا يجوز لك إعطاؤهم شيئا مقابل عملهم الواجب إلا أن يمتنع هؤلاء عن فعل الواجب ولم تجدي بدا من دفع شيء لهم فلا بأس، وراجعي في معنى الرشوة الفتوى رقم: 17929.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات