لا كفارة في اليمين عند الحنث إذا زال سببه

0 439

السؤال

حلفت جدتي أن لا تأكل اللحم لأنها سمعت إشاعات أن البائعين يبيعون لحوم الحمير على أنها لحم ضان فخافت أن تأكل لحم حمير، ولكنى بينت لها أن هذه إشاعة وأحضرت لها لحما حلالا. فهل تأكل وهل تكفر عن يمينها؟ علما بأنها فوق التسعين عاما وأبناؤها ينفقون عليها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حلف على أمر ثم رأى المصلحة في تحنيث نفسه فليكفر عن يمينه, وليفعل المصلحة . ولكن الظاهر أن الحامل لجدتك على هذا اليمين والداعي له هو ظنها حرمة اللحم لكونه لحم حمير. وعليه فإنها لا تحنث إذا زال السبب المحلوف عليه بتبين أن اللحم الذي أحضرت لها ليس حراما بل هو حلال، وهذا السبب هو المسمى عند علماء المالكية ببساط اليمين، وعند الحنابلة بالمهيج لليمين، وتعريفه : أنه هو السبب الحامل على اليمين أو المهيج لليمين .

وحكمه أنه لا كفارة فيه إذا زال سبب الحلف به الذي هو الحامل عليه أصلا.

 وجاء في الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير عند قول صاحب المختصر : ثم بساط يمينه ... ثم إن عدمت النية أو لم تضبط, خصص اليمين وقيد بالبساط، وهو السبب الحامل على اليمين، إذ هو مظنة النية وليس هو انتقالا عنها، ومثلوا لذلك بمن أراد أن يشتري شيئا فوجد عليه الزحام، فحلف ألا يشتريه في ذلك اليوم وبعد قليل خفت الزحمة أو وجده في مكان آخر لا زحام فيه فاشتراه، فإنه لا يحنث لأن السبب الذي حمله على اليمين هوالزحام وقد زال.

وقال ابن عبد البر في الكافي : الأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر في بساط قصته وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد أن ذكر أقوال العلماء ونقل نصوصهم الدالة على اعتبار البساط.

 قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما, والسبب يقوم مقامها عند عدمها, ويدل عليها فيؤثر ما تؤثره, وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به.

والله أعلم.     

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة