الزواج الفاقد لأركانه لا يصح ولو اشتهر أمره

0 157

السؤال

تزوجت من امرأة مطلقة بدون عقد وإشهار الزواج عند كل معارفها وأنا أيضا كل من يحيطون بي بما فيهم أهلي يعلمون أنها زوجتي وفي بعض الأحيان تقول أمام أهلها بطريقة المزح أنني زوجها، وللعلم فأنا القيم عليها من المسكن والمصاريف وكل متطلباتها، فهل يجوز إذا تقدم أحد للزواج منها عند أهلها أن تتزوجه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها وهي: ولي المرأة أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد ـ كما سبق في الفتوى رقم: 7704.

وإذا انعدم بعض هذه الأركان لا يكون النكاح صحيحا، وأما إذا انعدمت كلها ـ كما هو ظاهر السؤال ـ فإن المعاشرة تعتبر زنا صريحا ـ والعياذ بالله تعالى ـ وهو كبيرة من كبائر الذنوب ثبت النهي عنها والتنفير منها، قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا {الإسراء:32}.

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.

وما ذكرته من شهرة الزواج المذكور عند أهلك وأهلها وتصريح المرأة بكونك زوجا لها وإنفاقك عليها فجميع ذلك لا يقوم مقام العقد الشرعي ولا يبيح المعاشرة.

والواجب عليك الآن هو الابتعاد فورا عنها، فهي أجنبية منك، والواجب أن تتوبا إلى الله مما اقترفتماه، ويجوز لك أن تعقد عليها عقدا شرعيا بأركانه إذا تبتما وكان بعد الاستبراء بحيضة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 103618.

كما يجوز لهذه المرأة أن تتزوج من أي خاطب خطبها، لأنها ليست زوجة لأي أحد، ويجب قبل أن تتزوج أن تستبرأ من الزنا، ويحصل ذلك بحيضة واحدة على القول الراجح، كما سبق في الفتوى المشار إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة