توفي عن زوجة وسبع بنات وأخ شقيق وغيرهم

0 122

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 7 (زوجة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 5

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ...  {النساء: 12}, ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات:... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ...  {النساء: 11}.

 والباقي للأخ الشقيق تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.  متفق عليه.

 ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب لأنهم لا يرثون مع وجود الشقيق, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما, للزوجة ثمنها, واحد وعشرون سهما, وللبنات ثلثاها , مائة واثنا عشر سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر, وللأخ الشقيق خمسة وثلاثون سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة