السؤال
المرأة الحامل لو طلقت عدتها حتى تضع حملها، ماذا لو طلقت وهي نفساء هل ثلاثة قروء كالمرأة العادية أم بطهرها من النفاس أم ماذا؟
المرأة الحامل لو طلقت عدتها حتى تضع حملها، ماذا لو طلقت وهي نفساء هل ثلاثة قروء كالمرأة العادية أم بطهرها من النفاس أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا على أن الطلاق قبل الطهر من دم النفاس هو من الطلاق البدعي المحرم، لكنه نافذ عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 109920.
والمطلقة أثناء النفاس لا تبدأ عدتها إلا بعد الطهر منه ولا تخرج من عدتها إلا بثلاث حيضات.
جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: والنفاس لا يحسب، لأنه إذا طلقها قبل الوضع انتهت العدة بالوضع، وإن طلقها بعده انتظرت ثلاث حيض، فالنفاس لا دخل له في العدة إطلاقا. انتهى.
وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: وبقية الحيض والنفاس لا تحسب من العدة. انتهى.
والله أعلم.