السؤال
لقد تزوجت من رجل صالح لمدة أربعة أشهر تقريبا وكان قد أهداني قبل الزواج شبكة ذهبية، ثم بعد الزواج أهداني أسورة ذهبية قال لي إنها هدية له من أمه. وقال لي بالنص الحرفي : ( الأسورة بتاعتك بس البسيها في المناسبات وممنوع بيعها لأنها من ريحة أمي وأنت أغلى شيء عندي بعد أمي .. ) وبعد وفاة زوجي نازعني إخوته في الأسورة وأنكروا أنه أهداني هذه الأسورة بل ظلموني في الحديث، وقالت لي إحدى أخواته كفاية أنك أدخلتيه المستشفى على رجله خرج على نقالة. وربنا أعلم مدى حبي لزوجي رحمه الله رغم صغر مدة العشرة بيننا خاصة أن زوجي ظهر عليه المرض بعد شهر من زواجنا، وكنت متفانية جدا في خدمته وتركت عملي وتركت ابنتي من زواج سابق عند أمي وكان هو شغلي الشاغل أمرضه وأرافقه في رحلة مرضه القصير لدى الأطباء ومعامل التحاليل والأشعة والإقامة معه بالمستشفى، وكنت أعمل ذلك بواجب الزوجة نحو زوجها وبتفان وحب لزوجي خصيصا. وكنت أرجو أن ينجو من الموت ولكنه قضاء الله كنت عاجزة أمامه. وكان إخوة زوجي يمدحونني أشد المديح بعد وفاته ولكن عند ما طلبت منقولاتي الزوجية التي كتبها لي زوجي لكي أؤسس حياتي وأعيش على ذكراها هاجموني واتهموني أني كنت السبب في وفاته وأنا حاليا أشعر أني كنت قدم نحس عليه، مع العلم أني أعطيتهم ثمن الأسورة ناقصا منها نصيبي وهو الربع وذلك إرضاء لزوجي وهو بين يدي الله.
أرجوكم أفتوني هل أنا ظالمة لهم في الإسورة وهل أنا فعلا كما تقول أخته السبب في موت زوجي فأنا حزينة جدا وعندي حزن عظيم على وفاة زوجي وعلى حالي بعده؟
ولكم مني كل التقدير
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأحسن الله عزاءك في زوجك، ونسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يرفع درجته في المهديين ويخلفه في عقبه في الغابرين.
والأصل في المسلم السلامة فلا يجوز الإقدام على اتهامه بفعل مشين من غير بينة في ذلك، فإن كانت أخت زوجك قد اتهمتك بالتسبب في موت أخيها -والذي هو زوجك- وليس لها بينة في ذلك فإنها مسيئة بذلك أبلغ الإساءة، ويكون هذا ظلم منها لك. فإن عادت لمثل هذا فذكريها بمثل قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. {الأحزاب:58}. وبما أنك مطمئنة إلى أنك لم تكوني سببا في موته فلا تشغلي نفسك بكلام أخته ولا تلتفتي إليه، بل انصرفي عنها إلى ما ينفعك من أمر معاشك ومعادك.
ولا ينبغي أن تحزني على حالك بعده، فإنك سيأتيك بإذن الله تعالى ما كتب لك من أمر الزواج أو الرزق، فما عليك إلا أن تبذلي لكل ما يناسبه من الأسباب، وراجعي الفتويين: 18430، 69056.
وأما بالنسبة للذهب الذي أعطاك إياه زوجك قبل الزواج فيختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال، ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 17989. وأما ما ذكرت أنه أهداك إياه بعد الزواج فهذا الكلام الذي قاله لك ليس صريحا في كون هذا الذهب هدية، فإن كانت لك بينة على أنه أهداه لك فبها؛ وإلا فالأصل أنه يدخل ضمن التركة فيوزع بين الورثة كما أمر الله تعالى.
ونصيب الزوجة من تركة زوجها الذي لا ولد له هو الربع كما قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم {النساء: 12}. ولكنها تأخذ هذا النصيب بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية إن كان هنالك دين أو وصية.
وننبه إلى أن مسائل النزاع ينبغي أن تراجع فيها المحاكم الشرعية فهي أجدر بالنظر فيها.
والله أعلم