نصيب الأنثى في الهبة هل هو مساو للذكر

0 170

السؤال

جزاكم الله عنا كل خير و أسكنكم فسيح جناته.
أما بعد،يريد أبي أن يهب لأبنائه (ولدين و بنت) أملاكا. فكيف يجب على الأب أن يقسم هذه الهبة ؟ وإذا وجب تحقيق قاعدة إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين فهل يمكن للأولاد الذكور التنازل عن تراض عن جزء من حصتهم لأختهم ؟ و في هذه الحالة كيف تتم صياغة عقد الهبة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب وأنه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى, وانظر في ذلك الفتوى رقم : 6242. وعليه فنصيب الذكر في الهبة مساو لنصيب الأنثى.  وإذا تراضى الأولاد فيما بينهم على أن يترك أحدهم ذكرا أو أنثى نصيبه لغيره من هبة أو إرث أو غير فلا حرج في ذلك , لكن لا يصح ذلك إلا إذا كان التارك بالغا رشيدا , أما إذا كانوا صغارا أو سفهاء فلا يصح تنازله لغيره.

 قال ابن قدامة : فأما الهبة من الصبي لغيره فلا تصح سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن لأنه محجور عليه لحظ نفسه فلم يصح تبرعه كالسفيه. المغني.

وأما صياغة عقد الهبة فإن كان المقصود به ما تحصل به الهبة فالراجح أنها تصح بالإيجاب والقبول والمعاطاة وكل ما يعتبر في العرف هبة.

 قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير : وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها , فالايجاب أن يقول وهبتك أو أهديت إليك أو ملكتك أو هذا لك ونحوه من الألفاظ ...  .

وأما إن كان المقصود الصيغة القانونية فيرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص في القانون  .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة