السؤال
هل الأولى أن تدفن المرأة مع أبيها أو مع أخواتها مع العلم بأنها ستدفن إما في هذا أو ذاك؟
هل الأولى أن تدفن المرأة مع أبيها أو مع أخواتها مع العلم بأنها ستدفن إما في هذا أو ذاك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو أن يدفن كل ميت في قبر مستقل إلا إذا دعت الضرورة لدفن أكثر من ميت في قبر واحد كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 131027، فإذا وجدت الضرورة لدفن المرأة مع غيرها، فإن الأولى أن تدفن مع النساء.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب. انتهى.
وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. صححه الترمذي... ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين. انتهى.
وبه تعلم أن الأولى إذا دعت الضرورة لأن تدفن المرأة مع غيرها أن تدفن مع أخواتها لا مع أبيها. والله أعلم.