حكم ضريبة الخدمات التي يفرضها المصرف

0 161

السؤال

أنا من ليبيا وقد بدأت المصارف في الأونة الأخيرة في بيع السلع والمنازل والسيارات بطريقة المرابحة: وهي أن تختار الشيء المراد شراؤه ومن ثم تصدر له فاتورة مبدئية وتجلبها للمصرف ـ ولست مجبرا على شرائه ويبقى لي الحق في الانسحاب، ومن ثم يكمل المصرف شراءه وتسجيله باسمه، ومن ثم أشتريه منه بسعر أزيد من الذي اشتراه به المصرف وأقوم بسداد دفعة أولي ويتم تقسيط باقي المبلغ كخصومات ويجعلنا المصرف ندفع له ضريبة خدمات بحوالي: 40 دينارا ونقوم بالتوقيع على صكوك لا يكتب بها المبلغ بعدد الشهور التي سوف يتم فيها سداد الأقساط، علما بأن المصرف قد قام بتحديد أماكن معينة فقط للشراء منها لبعض السلع ومنها السيارات، فما حكم ذلك من الناحية الشرعية وخصوصا المنازل، لأن سعرها أصبح خياليا هذه الأيام في ليبيا؟ وما حكم شراء السلع بالتقسيط من المحلات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصورة المذكورة صحيحة، ولا مانع أن يفرض المصرف على العميل مبلغا مقطوعا يسميه ضريبة خدمات أو نحو ذلك، وهذا المبلغ يدخل ضمن الثمن وهو معلوم عند عقد البيع فلا إشكال فيه من هذه الناحية، المهم في الأمر أن يقوم البنك حقيقة بشراء السلع قبل بيعها للعميل، ولا بأس بأن يكون سعرها أزيد من ثمنها الذي اشتراها به، ولا بأس بالشراء عن طريق الأقساط من المحلات بشرط أن ينضبط الشراء بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتويين رقم: 110442، ورقم: 26360.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات