السؤال
1- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثت مشاحنات بيني وبين زوجتي وعندما تحدث تلك المشاحنات لا أدري ماذا أفعل لدرجة أنه في ذات مرة قمت بإمساك سكين لضرب زوجتي وأولادي وذلك لأن زوجتي دائما تثير أعصابي لدرجة كبيرة وفي أثناء هذه المشاحنات قلت لها أنت طالق مرتين بنية التهديد وهذا هو ما كان في نيتي لكى تخاف وتستقر لأننا معنا أولاد وأحفاد وأخاف من تشرد باقي أولادي الصغار وبعد ذلك تكررت المشاحنات و قلت لها أنت طالق مرة ثالثة وذهبت لأحد العلماء وقال لي إن الطلاق الأول والثاني لا يعتد بهما وبناء على ذلك أرجعتها وحدثت مشاكل مرة أخرى وقلت لها أنت طالق مرة رابعة وذهبت لأحد العلماء وقال لي إنه ليس هناك طلاق بنية التهديد وهي الآن محرمة عليك فبالله عليكم أرجو منكم سرعة الرد علي لأنني معذب من وقت سماعي ذلك وجزاكم الله عنا خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: د
فإن زوجتك قد بانت، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، قال الله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [البقرة:229](فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) [البقرة:230] وحتى على مذهب من رأى أن الطلاق من الثلاثة يعد طلقة واحدة فإن زوجتك قد بانت منك.
وهنا ننبه السائل إلى خطورة الغضب وأن الإنسان يقول أو يفعل وقت الغضب ما يندم عليه بعد ذلك فليضبط الإنسان نفسه عن الغضب.
كما ننبه السائل إلى أن الطلاق يستوي فيه الجاد والهازل ومن أراد التهديد ومن لم يرده ما دام قد قصد التلفظ بالطلاق قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منها الطلاق" رواه أبو داود و الترمذي وغيرهما.
أما بالنسبة لطلاق الغضبان فإنه تقدم حكمه في الفتوى رقم 8628 وذكرنا فيها ضابط الغضب الذي لا يقع معه الطلاق ولا يعتد بما صدر من صاحبه، فإذا كان الغضب وصل بك إلى ذلك الحد فإنه لا يقع الطلاق حينئذ، وعلى العموم فعليك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لتشرح للقائمين عليها حقيقة ما حصل وهي التي تبت في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.