حكم العمل بشركة تقوم بصيانة الأجهزة الإلكترونية والآلات الموسيقية

0 168

السؤال

أنا شاب مقيم في المملكة العربية السعودية، وكنت موظفا في شركة، وخلال عملي معهم وجدت عملا أفضل في شركة أخرى وانتقلت لهم .. حيث أعمل حاليا في مركز صيانة للأجهزة الإلكترونية.
وبعد فترة من عملي معهم بثلاثة أيام وبعد توقيعي عقد العمل ومغادرتي عملي السابق اكتشفت أنهم يقومون بصيانة الأجهزة الإلكترونية بالإضافة لآلات موسيقية وهي جزء من عملي معهم للأسف .. وأنا حاليا أبحث عن عمل آخر وجاد في ذلك .. وسؤالي هل راتبي حلال أثناء عملي معهم حاليا حتى أجد عملا آخر .. علما بأني جاد في البحث عن عمل آخر وكذلك أصبحت كارها لعملي هنا .. ولكن لظروفي المادية أنا مضطر لأعمل هنا ولو مؤقتا ..؟!
وجزاكم الله خيرا ..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجوز صيانة الآلات الموسيقية بأجرة ولا بغير أجرة، والأجرة المأخوذة في مقابل ذلك مال حرام، وراجع في ذلك الفتويين: 21654، 32176.

فإذا كان عمل السائل في هذا المركز يمكن أن يقتصر على صيانة الأجهزة الإلكترونية ويتجنب التعامل في الآلات الموسيقية، فلا حرج عليه في الانتفاع براتبه كاملا، وحكمه في عمله هذا كحكم العمل عند صاحب المال المختلط، وهي مكروهة لا محرمة، وراجع في ذلك الفتويين: 43110، 46614.

وأما إذا كان عمله لا ينفك عن ذلك، فإنه لا يجوز له البقاء فيه إلا إذا كان مضطرا إليه، بحيث إذا تركه لم يجد ما يسد به ضرورياته الأصلية له ولمن يعول. وعندئذ عليه أن يخرج من راتبه بقدر عمله في صيانة هذه الآلات، لأن الأجرة عليها مال حرام، إلا إذا كان إخراجه لهذه النسبة يبقيه في حال الضرورة، فله عندئذ أن ينتفع منها بالقدر الذي يدفع عنه ضرورته.

وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى