أسباب تحصيل الزواج وهل منها عمل الحناء والطواف به داخل الكعبة

0 773

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر 28 سنة، لم أتزوج وأمي ترجع السبب أنه في صغرى تم تصفيحي (وهى طريقه تعتبر من أنواع السحر تعمل للفتاة في الصغر)أنا والحمد لله أزلته بواسطة الاغتسال بالماء المرقي لمدة سبعة أيام إلى جانب استخدام الحجامة.فهل علي إعادة الاغتسال مرة أخرى، مع العلم أنها تطلب مني عمل حناء قامت بالطواف بها داخل الكعبة، وتقول كل من يعمل هذه الطريقة تتزوج وأنا أرفض.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يفرج عنك كل كرب، وأن ييسر لك كل أمر عسير، وأن يرزقك زوجا صالحا تقر به عينك.  وإذا كان أثر السحر قد زال بالفعل فلا يلزمك الاغتسال مرة أخرى، وعليك بالاستعانة بالصبر والصلاة والدعاء أوقات الإجابة، فذلك عون على تيسير الحاجات كلها، فقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة {البقرة:45}.

ويمكنك قراءة أي سورة من القرآن والدعاء بها، لما في الحديث : من قرأ القرآن فليسأل الله به . رواه الترمذي وصححه الألباني .

كما يمكنك الدعاء بعموم الأدعية المتعلقة بخيري الدنيا والآخرة، وقد بينا بعضها في الفتوى رقم : 3570 والفتوى رقم: 32981 .

ومن أهم أسباب تحصيل الزواج حمل النفس على العفة والاستقامة لحديث الصحيحين: ومن يستعفف يعفه الله.

ولا غضاضة على المرأة أن تعرض نفسها على من يرتضى  دينه وخلقه، ويمكن أن يتم ذلك بطلبه بواسطة إحدى محارمه، ويمكن أن تكون بواسطة أبيها هي أو أختها، كما عرض عمر بنته حفصة على أبي بكر وعثمان .

وأما عن عمل الحناء الذي ذكرت فقد أصبت في رفضه، فإن هذا العمل المذكور ليس من هدي السلف، وإنما هو من الطرق التي يعملها المشعوذون. والقاعدة أن ما لا يعرف نفعه بالشرع ولا بالتجربة والعادة لا يجوز اعتقاد نفعه ولا تيسيره للزواج ولا يصدق المشعوذون في ذلك ولا يعمل بتوجيهاتهم فيه. وقد نص أهل العلم على أنه من الشرك أن يعتمد إنسان شيئا من الأمور سببا لشيء إلا ما أذن الله فيه من ذلك شرعا أو حسا. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد : القاعدة أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا؛ فإنه مشرك شركا أصغر . انتهى .

وذكر الشيخ في الكتاب نفسه في فوائد حديث عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه وسلم : رأى رجلا في يده حلقة من صفر. فقال : ما هذه ؟ قال : من الواهنة. فقال : انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا . قال : إن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان . اهـ

وراجعي للمزيد في الموضوع وفي بعض الوسائل المعينة على تيسير الزواج الفتاوى التالية مع إحالاتها: 23645، 6029، 32981، 20688، 56444، 20044، 32981

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة