حول رد السلعة بالعيب أو بدون عيب

0 409

السؤال

متابعة الفتوى رقم: 145495، أرجو أن أستميحكم عذرا لمتابعة الفتوى، حيث قصر فهمي عن العبارة الأخيرة فيها ولذلك أستأذنكم في هذا المثال التوضيحي لبيان المبلغ الذي يمكن استرداده:
اشتريت مثلا ثلاجة بمبلغ: 1200 دينار، وتلفزيونا بمبلغ: 500 دينار، وغازا بمبلغ: 450 دينارا ومايكروويف بمبلغ: 50 دينارا ـ مجموع هذه المشتريات يساوي: 2200 دينار ـ فقام التاجر بمنحي خصم: 50 دينارا على إجمالي الفاتورة، وسددت له: 2150 دينارا، ثم إنه تبين لي أنني لست بحاجة إلى المايكروويف فرددته إلى البائع، فما هو المبلغ الشرعي له؟.
وسؤال ذو صلة برد البضاعة: إذا اشتريت سلعة واستعملتها، ثم تبين لي أنني ليست بحاجة إليها، أو فيها عيب وكنت قد أتلفت الكرتونة، مثلا، أو البراغي، أو الكتالوج، فهل علي إعلام البائع بذلك، وهل يجوز له خصم مبلغ مقابل هذه الأمور؟ علما بأن بعضها مثل البراغي لا بد من استعمالها لتثبيت السلعة وبناء على ذلك تمكنت من استعمال السلعة وبالتالي معرفة عيوبها.
وهل تعرض السلعة لبعض الخدوشات نتيجة التركيب والفك وخلافه يقع حائلا أمام إعادة السلعة؟ وهل يجب إعلام البائع بها؟ وهل يجوز له خصم مبلغ من الثمن مقابلها؟.
وأخيرا بارك الله فيكم، ما هو الموقف الشرعي للبائع عند إعادة بيع السلع المعادة، إذ من المعلوم أنه يعرف أن هذه السلعة قد فتحت واستعملت وقد تكون مخدوشة على نحو ما ذكرت؟ وما يجب عليه قوله للمشتري الجديد بخصوص هذه السلعة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسبة الخصم تعرف من تقسيم المبلغ المخصوم: 50 دينارا ـ على القيمة الكلية للسلع 2200 دينار ـ فتكون 02 % ـ تقريبا، فإذا ضربت هذه النسبة في قيمة الجهاز الأصلية 50 دينارا ـ عرف المبلغ الذي يخصه من الخصم، فإذا طرح من قيمته عرف السعر الذي سيرد به.

ويمكن ـ أيضا ـ معرفة مبلغ الخصم الخاص بهذا الجهاز المرتجع بضرب قيمة الخصم 50 دينارا ـ في قيمة الجهاز الأصلية 50 دينارا ـ وقسمة الناتج على الثمن الكلي ـ 2200 ـ فإذا طرح الناتج من قيمة الجهاز الأصلية عرف قيمة الجهاز عند رده، وسيكون: 48.86 دينارا.

وأما جواب السؤال الجديد: فقد سبق في الفتوى المشار إليها بيان أن البائع إذا قبل إقالة المشتري في البضاعة المردودة وجب عليه رد ثمنها كله، لأن الراجح أن الإقالة فسخ وليست ببيع، وإذا تقرر هذا وجب التنبيه على إمكانية اتفاق الطرفين على تقدير سعر ما تلف من مرفقات السلعة كدليل الاستعمال والأغلفة وبراغي التثبيت ونحو ذلك.

وأما في حال الرد بالعيب فالأمر يختلف، فإن ظهر في السلعة عيب قد حصل قبل قبض المشتري لها ودخولها في ضمانه، وكان هذا العيب مؤثرا في نقص القيمة، أو فوات غرض صحيح من شرائها، ولا يمكن إزالته بيسر فإنه يثبت في هذه الحالة للمشتري خيار العيب، فله أن يردها ويسترد كامل الثمن، ولا عبرة بالعيوب اليسيرة التي تحدث عند المشتري بسبب الاستعمال بالمعروف كالخدوش التي ذكرها السائل، بخلاف ما إذا تعيبت السلعة عنده عيبا كبيرا يخرجها عن مقصودها ففي هذه الحالة يتعين عليه إمساكها وأخذ أرش العيب القديم من البائع.

وأما العيوب المتوسطة: فللمشتري فيها الخيار بين ردها واسترجاع الثمن وبين استبقائها وأخذ أرش العيب القديم من البائع، وهذا كله مشروط بعدم رضا المشتري بالمبيع بعد الاطلاع على العيب، مع العلم بأن استغلال المبيع بعد الاطلاع على العيب يعتبر رضا.

وأما مسألة إعادة بيع مثل هذه السلع: فحكم بيان حالها فرع لحكم العيب الذي فيها، فالعيوب غير المؤثرة عرفا ـ وهي التي يرضى بها المشتري دون أن ينقص من ثمنها شيئا ـ فلا حرج في عدم الإخبار بها، وأما ما كان مؤثرا في نقص الثمن عند البيع، فهذه يجب بيانها والتدليس في إخفائها يثبت به خيار الرد بالعيب، وراجع في تفصيل ما سبق الفتاوى التالية أرقامها: 72896، 132377، 59180، 104546، 61386.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة