يشترط لجواز الدخول في المرابحة هذه كون التأمين المشترط تعاونياً

0 276

السؤال

سبق طرح سؤال حول نوع جديد من القروض في المغرب دون إعطاء توضيحات 140661، وهنا سأزودكم بمعلومات أكثر: من أجل تحقيق كل المشاريع العقارية التي تطمحون إليها، تقدم لكم (دار الصفاء) مؤسستكم المالية، صيغة جديدة (صفاء للعقار)، التي تعتبر حلا تمويليا مبتكرا يتيح لكم الاستفادة من تمويلات جديدة من دون أية فوائد تستجيب وتتماشى مع متطلباتكم، وذلك من خلال عقد التمويل (مرابحة)، تقوم دار الصفاء بناء على طلب الزبون، بشراء سكن وذلك من أجل إعادة بيعه له بسعر يتضمن هامشا للربح، وهذا الهامش المتفق عليه مسبقا، يشكل مقابلا للخدمات المقدمة من طرف (دار الصفاء)، (مصاريف الملف والضرائب والتوثيق والتسجيل والتحفيظ والتحملات المالية المختلفة…) ولا يمكن أن يتم رفع قيمتها بأي حال من الأحوال، ويسدد المبلغ على دفعات مالية منتظمة.. صفاء للعقار، توفر خدمات موجهة للأفراد والمهنيين والأشخاص المعنويين، الذين يرغبون في اقتناء عقار، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة كحد أدنى، و69 سنة كحد أقصى عند وصول تاريخ استحقاق آخر دفعة. تمويل يصل إلى % 100 من القيمة الإجمالية للعقار مدة تسديد تصل إلى 20 سنة (15سنة للمغاربة المقيمين في الخارج والمهنيين المقيمين في المغرب) حماية إضافية من خلال الانخرط في التأمين عبر (دار الصفاء)، منتوج مالي بديل يتلائم وسيستجيب بشكل كلي لمتطلباتكم وانتظاراتكم، استشارة مناسبة من طرف خبراء في الميدان، مرونة تمويل تسمح باختيار المدة ومبلغ التسبيق، اتفاقية تعاقدية تتضمن بنودا وتفاصيل واضحة (هامش الربح ومبلغ التسبيق والمدة) يتم تحديدها باتفاق جميع الأطراف.
المرجو إفادتنا وإخبارنا إن كان المبلغ الإجمالي الذي سيسدد للبنك يفوق بكثير ثمن المنزل المراد شراؤه، فهل هذه حقا معاملة إسلامية أم تحايل عليها؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتمويل المذكور عقد مرابحة، وإذا كان ما ذكره ينفذ في الواقع فهو عقد جائز، ويلزم لجواز الدخول فيه أن يكون التأمين المشترط تأمينا تعاونيا، وأما موضوع أن الثمن الإجمالي أو المبلغ الإجمالي يفوق بكثير ثمن المنزل فهذا لا مانع منه بحسب التراضي، فالعقل والشرع يقران أن يفرق بين الثمن الحال والثمن الآجل، وراجع للمزيد في هذه المسألة الفتوى رقم: 108543، وفي خطوات المرابحة الفتوى رقم: 45858، وفي التأمين التعاوني الفتوى رقم: 25959.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات