السؤال
بالنسبة لانتقال نجاسة الدم هل لي أن أحكم بعدم انتقالها من طرف متنجس بها إلى آخر طاهر إلا إذا رأيت الدم على الطرف الآخر بحكم أن الدم له لون مميز يرى؟
بالنسبة لانتقال نجاسة الدم هل لي أن أحكم بعدم انتقالها من طرف متنجس بها إلى آخر طاهر إلا إذا رأيت الدم على الطرف الآخر بحكم أن الدم له لون مميز يرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يحكم بتنجس مكان طاهر بمجرد الشك بانتقال النجاسة إليه -سواء كانت النجاسة دما أو غيره- لأن الأصل في الأشياء الطهارة، كما قال السعدي في منظومته:
والأصل في أشيائنا الطهارة * والأرض والثياب والحجارة.
فالأصل طهارة المكان، والنجاسة أمر عارض، ولا ينتقل من هذا الأصل إلى الأمر العارض إلا بيقين للقاعدة الفقهية المشهورة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يقوم الدليل على خلافه)، والقاعدة: (ما ثبت باليقين لا يزول بالشك)، وانظري الفتوى رقم: 129308، والفتوى رقم: 128341 عن الشك في انتقال النجاسة، والفتوى رقم: 117811 عن أحوال انتقال النجاسة من جسم متنجس إلى آخر طاهر.
والله أعلم.