السؤال
أريد الزواج من امرأة ثانية، واتفقت مع الزوجة الأولى بأن نسكن جميعا في مسكن واحد لكل منهما غرفة مستقلة، ولكن لدينا أسئلة كثيرة بخصوص ذلك، من ناحية لباس الزينة للرجل، هل هناك ضوابط ومحاذير في ذلك. الأسئلة كثيرة هل يوجد قسم يتعلق بمثل هذه الأسئلة؟ شكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتبين لنا مقصودك بلباس الزينة للرجل، فإن كنت تقصد ما يباح للرجل لبسه أمام زوجاته، فالأصل في ذلك الإباحة إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه كلبس الحرير والذهب أو اللباس المختص بالنساء، وانظر الفتوى: 128790.
مع التنبيه على أن لكل من الزوجين أن ينظر إلى بدن الآخر كله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك.. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وأما إن كنت تقصد ما تلبسه المرأة لزوجها فلها أن تلبس ما شاءت ما لم يكن مخالفا للشرع كلبس ما هو مختص بالرجال أو من شعار الكافرات أو الفاجرات.
وأما ما تلبسه بحضرة ضرتها أو غيرها من النساء فيشترط فيه أن يستر ما بين السرة إلى الركبة، وانظر الفتويين التاليتين: 599 ، 284.
وننبه إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل، ولا حق للزوج في إجبارها على السكن مع ضرتها أو غيرها إلا أن ترضى بذلك.
قال الكاساني: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك، عليه أن يسكنها في منزل مفرد لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة وإباؤها دليل الأذى والضرر. بدائع الصنائع. وانظر الفتوى: 28860.
والله أعلم.