السؤال
ماالحكم إذا اغتسل الانسان من الحدث الأكبر وأثناء الاغتسال أحدث حدثا أصغر (إما يقين أو شك) ثم أعاد الاغتسال بدون إعادة الوضوء قبله لكن توضأ بعده.ما حكم هذا الاغتسال؟وماحكم العبادات بعده؟
وجزاكم الله خيرا .
ماالحكم إذا اغتسل الانسان من الحدث الأكبر وأثناء الاغتسال أحدث حدثا أصغر (إما يقين أو شك) ثم أعاد الاغتسال بدون إعادة الوضوء قبله لكن توضأ بعده.ما حكم هذا الاغتسال؟وماحكم العبادات بعده؟
وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوضوء ليس بركن في غسل الجنابة ولا شرط في صحته بل هو سنة، وبالتالي فمن اغتسل ولم يتوضأ فغسله مجزئ.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن في الغسل الوضوء كاملا, لحديث عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه , ثم توضأ للصلاة . وعده المالكية من المندوبات. انتهى .
كما تصح الصلوات التي أداها بعد هذا الغسل إذا لم يكن حصل نقض للوضوء أثناء الغسل أو بعده، أو كان قد حصل الناقض يقينا وتوضأ المحدث بعده .
مع التنبيه على أنه إذا أحدث أثناء غسل الجنابة فقد بطل وضوؤه فقط ولا يلزمه إعادة الغسل، وقد استحب له بعض أهل العلم أن يعيد الوضوء وما مضي من الغسل ليأتي بسنة الغسل على وجهها الأكمل كما سبق في الفتوى رقم 137280.
وأخيرا فإن الشك في حصول الحدث لا أثر له عند جماهير أهل العلم لأن الأصل عدمه حتى يثبت بيقين فقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن من يخيل إليه الحدث : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . متفق عليه .
والله أعلم.