طلاق الغضبان والمسحور والحامل

0 197

السؤال

طلقت طلقة أولي نتيجة لغضب زوجي وأنا حامل، ثم طلقت طلقة ثانية، ثم ثالثة كذلك وأنا حامل إثر غضب شديد من زوجي، ورجعت بعدها والآن لا زلت حاملا، فهل بإمكاني الرجوع مرة أخرى؟ مع العلم أن زوجي يشعر بأنه غير طبيعي، وسؤالى هو: هل يقع طلاق المسحور وطلاق الغاضب وطلاق الحامل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فطلاق الغضبان لا يقع إن كان غضبه شديدا بحيث كان لا يعي ما يقول، لارتفاع التكليف عنه حينئذ، أما إن كان مدركا لما يقول فطلاقه نافذ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 35727.

كما أن المسحور إذا طلق تحت تأثير السحر بحيث كان لا يعي ما يقول فلا شيء عليه وإن كان يعي ما يقول وقع طلاقه، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 130604. كما أن الحمل لا يمنع وقوع الطلاق.

وبناء على ما سبق، فإن كان زوجك قد طلقك ثلاثا وهو لا يعي ما يقول لأجل غضب، أو سحر فلا شيء عليه وأنت باقية في عصمته، وإن وقعت واحدة، أو اثنتين وهو يعي ما يقول فله مراجعتك قبل وضع الحمل، لأن عدتك لا تنقضي إلا بوضعه، وإن وقعت الطلقات الثلاث وهو يعي ما يقول فلا يجوز له أن يراجعك، بل تحرمين عليه عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، وهذا هو الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لا تلزمه إلا طلقة واحدة، وبالتالي فله أن يراجعك قبل وضع الحمل، وبعد وضع الحمل له ـ أيضا ـ مراجعتك، لكن بعقد جديد، والراجح مذهب الجمهور، كما سبق وراجعي الفتوى رقم: 129665.

مع العلم أن الطلقات الثلاث إنما تحتسب واحدة عند ابن تيمية إذا وقعت في حمل واحد، أما إذا كانت كل واحدة منها وقعت في حمل غير الحمل الذي وقع فيه غيرها فإنك تكونين قد بنت منه بينونة كبرى عند ابن تيمية أيضا فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة