هل يجب إمرار الموسى على الرأس المحلوق للتحلل من الإحرام

0 261

السؤال

ذهبت للعمرة العام الماضي، وتحللت منها بحلق شعري بالموس، وثاني يوم من التحلل ذهبت لمسجد التنعيم وأحرمت بعمرة ثانية، ولم أمرر الموس على رأسي، وتحللت بقص أظافري، وبعد 7 شهور من رجوعي لبلدي قال لي بعض الناس إن علي دما، وكان علي أن أمرر الموس على رأسي، وسمعت أنه بإمكاني لبس الإحرام من جديد وقص شعري بنية التحلل من تلك العمرة، ففعلت ذلك ولم أذبح فهل علي شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنريد أولا تنبيهك إلى أن قص الأظافر ليس تحللا , بل هو من محظورات الإحرام . فلا يجوز للمحرم فعله . إلا أنك إذا لم يكن على رأسك شعر فإنك بمجرد انتهائك من سعي العمرة تكون قد تحللت من عمرتك. فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المحرم بحج أو عمرة إذا لم يكن على رأسه شعر لا يجب عليه إمرار الموسى على رأسه، وإنما يستحب ذلك فقط ولا فدية عليه.

قال ابن قدامة: والأصلع الذي لا شعر على رأسه يستحب أن يمر الموسى على رأسه . روي ذلك عن ابن عمر . وبه قال مسروق , وسعيد بن جبير , والنخعي , ومالك , والشافعي , وأبو ثور , وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه . وليس ذلك واجبا . وقال أبو حنيفة : يجب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . وهذا لو كان ذا شعر وجب عليه إزالته، وإمرار الموسى على رأسه، فإذا سقط أحدهما لتعذره وجب الآخر . ولنا أن الحلق محله الشعر , فسقط بعدمه , كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده . ولأنه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب به دم , فلم يجب عند التحلل , كإمراره على الشعر من غير حلق . انتهى .

وقال النووي في المجموع: إذا لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا فلا شيء عليه، فلا يلزمه فدية ولا إمرار الموسى ولا غير ذلك لما ذكره المصنف، ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير بلا خلاف؛ لأنه حالة التكليف لم يلزمه. انتهى .

ومن ذلك يتبين لك أنه لم يكن يلزمك ما فعلته من لبس الإحرام وقص الشعر. وإذا فعلته فإنه لا شيء عليك في ذلك أيضا .

والله أعلم .

  

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة