حكم جعل المهر تجهيز بيت الزوجية

0 314

السؤال

بخصوص الفتوى رقم 98604 ((أنا مطلق وحدث خلاف بيني وبين زوجتي وانفصلنا وعند الرجوع أمضونى على وصل أمانة على أبيض وقائمة منقولات غير موجودة بالكامل قيمتها 60000ألف جنيه، ما حكم الدين في ذلك؟))حدث معى ومع طليقى نفس الموضوع ولكن بدون الورقه التى على بياض ونفس قيمة القايمة 60000 جنيه ولكن اهلى اشترطوا هذا على طليقى لان كان الاتفاق قبل العقد أن والدى لن ياخذ منه مهر فى مقابل تاثيث منزل الزوجيه ووافق طليقى على هذا الشرط و لم نكتب حينها اى قائمة منقولات لان والدى و عائلتى كانت تثق فيه و تثق بعائلته و لكن بعد الزواج طلقنى اكثر من مرة غيابيا و قام بطردى من المنزل اكثر من مرة بطلاق او بدون طلاق و قام ببيع اثاث منزله لوالدته و اخته الكبرى و قبض ثمنه و صرفه و حينما اراد ان يراجعنى بعد الطلقة الثانية طلب والدى و اشرط عليه فى المقابل ان يوثق اتقاقهم قبل عقدنا على ورق لانه خان الامانه اول مره ببيعه اثاثى الذى كان مقابل مهرى و انا اشك ان من كتب الفتوى الاخرى اعلاه هو طليقى فارجو من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعى لى و له لانه حتى الان رافض ان يعطينى قائمة منقولاتى او ثمنها او اى حق من حقوقى و اسال فضيلتكم ان تبينوا له حقوقى كمطلقة بائنه طلقت ست طلقات منه منهم ثلاث طلقات موثقين و باقى الطلقات كان يقول انه طلاق بدعى و كل طلقاته لى كانت غيابيا ما عدا الطلقة الاخيره فقد طلبتها للضرر و الله يعلم بذلك و طليقى ايضا يعلم بذلك فكثيرا ما ضربنى و اهاننى و حبسنى فى المنزل بدون طعام او مال و منع على استضافة اهلى فى اكثر من سنه و حرمنى منهم و طردنى اكثر من مره و منعنى من دخول البيت انا و ابنتى و هى صغيره و حينما طلبت منه الطلاق اخر مره طلقنى بدون اى تردد . و الان يرفض ان يصرف على ابنته منذ طلاقى منه عام 2003 حتى الآن و رافض ان يعطينى اى من حقوقى بعد ان استولى على قائمة المنقولات بالغش و الكذب و خداع والدتى بانه قال لها انه يريد الورقه لكى يدفع قيمتها و بعد ان استولى عليها قالانه لن يدفعها و لن يدفع الا مهر المثل 10000 جنيه و لما يدفع من هذا المبلغ الا 3000 جنيه و تهرب بعد ذلك حتى الان فما حكم الشرع فيما فعله معى و مع ابنته و ما حكم الشرع فى طلبه للفتوى بهذه الطريقة دون ذكر ما حدث بالكامل

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان زوجك قد اتفق مع والدك على أن يكون مهرك تجهيز بيت الزوجية فلا حرج في ذلك، قال الدسوقي: قوله: وجاز بشورة ـ أي أنه يجوز نكاح المرأة على أن يعطيها جهاز بيت.

وبعد دخوله بك فقد أصبح الجهاز ملكا لك، وعلى ذلك فبيعه للجهاز بيع باطل، لأنه باع ما لا يملك، وقد كان عليه أن يرد لك الجهاز إن كان باقيا، أو قيمته إن تعذر رده.

أما ما حصل من الاتفاق بين زوجك ووالدك عند رجعتك بعد الطلقة الثانية: فلم يتبين لنا هل كان ذلك بعد بينونتك منه أم كان قبل البينونة؟ فإن كان قبل البينونة، فإن الرجعة حق للزوج لا يتوقف على رضا المرأة أو وليها، ومن الخطإ أن يربط والدك رجوعك إلى زوجك بالتزامه ذلك المال، كما بينا في الفتوى السابقة، ولكن يحق له، أو لكما أن ترفعا عليه قضيه بشأن تعديه على بيع جهازكم وتغريمه ثمنه، أو قيمته.

وأما إذا كانت الرجعة بعد البينونة وذلك المال المتفق عليه هو المهر الجديد فهو حق لك ودين عليه بالإضافة إلى قيمة الجهاز السابق، وبخصوص حقوق المطلقة راجعي الفتوى رقم: 20270.

والواجب عليه أن ينفق على ابنته ما دامت صغيرة لا مال لها، وإذا كان قد طلب الفتوى ولم يخبر بحقيقة الأمر ليتنصل مما يجب عليه فهو آثم ولا تنفعه تلك الفتوى، والذي يفصل في المنازعات في مثل هذه الأمور هو القضاء الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة