السؤال
أنا شاب مسلم عمري الآن 31 سنة تعرضت في مرحلة المراهقة إلى المداعبة من أحد أقاربي وأنا لا أعلم أنها حرام وكان يتعرى أمامي ولا يستحيي وجعلني أعجب كثيرا بالجنس الذكري وداعبني مرتين فقط ولم يحدث إدخال، واستمر هذا الموضوع معي إلى أن وصل عمري 27 عاما ولم أمارس أي من هذه المواضيع مع أي أحد إلى أن قابلت شابا في الشركة التي كنت أعمل فيها مهندس كمبيوتر وأعجبت به كثيرا ووجدت نفسي معجبا به جنسيا أكثر من فكريا، ولكنني كنت أقاوم هذا الإحساس بشتى الطرق إما بحفظ القرآن، أو بمحاولة الزواج لأنني كنت رافضا هذه الفكرة من الأساس، وفي أحد الأيام قال لي إن عنده فرصة لنا لكي نسافر إلى دولة عربية ونعمل هناك ونعيش سويا فوافقت من باب أن كل الناس بهم عيوب تظهر في الغربة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافرنا، لكنني لم أتوقع ما حدث ازداد قربي منه إلى أن وصلنا إلى مرحلة المداعبة مرة أخرى وأنا والله لا أريد أن أغضب الله سبحانه، وقاومت هذه الفكرة حتى إنني تزوجت، وأجهز شقة للزفاف، والآن أعيش معه إلى أن يتم إعداد الشقة وكلما أتاحت له الفرصة أن نبقى بمفردنا غلق الأبواب وقام بتقبيلي ومداعبتي دون إدخال وأنا لا أبدي أي رفض، وسمعت أن حد هذا الموضوع هو أن ألقي نفسي من مكان عال كما فعل سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ في بعض الناس بهذه الأخلاق، فهل أفعل ذلك؟ وبالنسبة لزوجتي هل أطلقها حتى لا أظلمها؟ لأنني والله أريد التوبة ولا أريد أن أغضب الله سبحانه وأريد أن أغتسل من كل الذنوب التي ارتكبتها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابتداء نقول لك جزاك الله خيرا على حرصك على التوبة والهداية والاستقامة وكل هذا دليل على خير كبير كامن فيك، والذي يجب عليك الآن هو المبادرة الفورية إلى التوبة النصوح مما وقعت فيه من منكرات، والتوبة النصوح لها شروط وعلى رأس شروط التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب وسببه، فيجب عليك اجتناب مساكنة هذا الرجل حالا مع شروط التوبة الأخرى، وراجعها في الفتوى رقم: 5450.
فالأمر خطير والوقوع في فاحشة اللواط منكر عظيم في حق الفاعل والمفعول به، وإن كان ما فعلته وصاحبك مجرد المداعبة ونحوها فهي من وسائل الوقوع في اللواط، وهي محرمة ـ أيضا ـ ولكنها لا تدخل في اللواط الموجب للحد، وقد سبق بيان حقيقة اللواط الذي يجب به الحد في الفتوى رقم: 22549.
وحد اللواط قتل الفاعل والمفعول به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1869، وقد ذكرنا فيها الراجح في كيفية قتله، وبينا أن من أهل العلم من قال إنه يرمى من شاهق ويلقى عليه بالحجارة، ولكن الذي يقيم الحدود عموما هو الحاكم المسلم، أو من يقوم مقامه، فإذا رمى المسلم بنفسه من شاهق كان منتحرا لا مقيما للحد، وهذه جريمة أخرى ورد فيها وعيد شديد، فراجعه في الفتوى رقم: 5671.
وننصحك بالمبادرة إلى إتمام الزواج قدر الإمكان ولا تطلق زوجتك ولست ظالما لها بإتمامك الزواج منها، وإذا وفقت إلى الزواج فقد أتممت نصف دينك فاتق الله في النصف الآخر، وعليك بالحرص على مصاحبة الأخيار والإكثار من الدعاء ولا سيما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه.
والله أعلم.