السؤال
سؤالي عن زكاة الدين الذي لم أطالب به ولا أستطيع ذلك لخجلي، ولا أعلم هل المدين معسر أم لا؟ فماذا أفعل؟.
سؤالي عن زكاة الدين الذي لم أطالب به ولا أستطيع ذلك لخجلي، ولا أعلم هل المدين معسر أم لا؟ فماذا أفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الأصل في النقود التي بلغت نصابا وحال عليها الحول وجوب الزكاة فيها، وكون المال مقرضا لا يعني أن الزكاة تسقط عنه، قال صاحب إعانة الطالبين وهو من كتب الشافعية: فالزكاة في المال الذي أقرضه واجبة عليه لأن ملكه لم يزل بالقرض رأسا، لأنه بقي بدله في ذمة المقترض.اهـ. وإذا كان الدين حالا فأخرج الزكاة عنه في كل سنة، لأنه دين مرجو الأداء وأنت قادر على أخذه فهو في حكم المال الذي بيدك إلا إن تبين أنهم معسرون، أو مماطلون فلا يجب عليك الإخراج إلا حين قبضه، وليس ما ذكرته من الحياء يعد مانعا من أخذه، وهذا ـ أي وجوب إخراج الزكاة قبل القبض ـ هو مذهب الشافعية، وعند الحنابلة تزكيه إذا قبضته عن كل السنين ولا تطالب بزكاته قبل قبضه، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور العلماء إلى أن الدين الحال قسمان دين حال مرجو الأداء، ودين حال غير مرجو الأداء، فالدين الحال المرجو الأداء: هو ما كان على مقر به باذل له، وفيه أقوال: فمذهب الحنفية، والحنابلة، وهو قول الثوري: أن زكاته تجب على صاحبه كل عام، لأنه مال مملوك له، إلا أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة منه ما لم يقبضه، فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين. ومذهب الشافعي في الأظهر، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق، وأبي عبيد: أنه يجب إخراج زكاة الدين المرجو الأداء في نهاية كل حول، كالمال الذي هو بيده، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه. اهـ. وإن تبين أنهم معسرون، أو مماطلون فلا تطالب بزكاته إلا عند قبضه، وقال بعض الفقهاء لا زكاة فيه، والمفتى به عندنا أنه يزكى عند قبضه، وهل تزكيه لسنة واحدة أم عن كل السنين الماضية؟
وإن كان الدين الذي لك على الناس لم يحل بعد فهو في حكم الدين على المعسر تزكيه إذا قبضته عن كل السنين، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنابلة وهو الأظهر من قولي الشافعية: إلى أن الدين المؤجل بمنزلة الدين على المعسر، لأن صاحبه غير متمكن من قبضه في الحال فيجب إخراج زكاته إذا قبضه عن جميع السنوات السابقة، ومقابل الأظهر عند الشافعية: أنه يجب دفع زكاته عند الحول ولو لم يقبضه. اهـ.
والله أعلم.