حكم الهبة إن كانت بقصد حرمان الورثة

0 227

السؤال

أنا أخ أصغر لشقيق ذكر وأخت شقيقة، وورثنا من أبي بيتا، نصيبي فيه سبعون. ولأنه لا يمكن تقسيمه فنحن نقسم دخله الشهري؛ لأنه كله مؤجر، وحاولت أن أبيع نصيبي فيه فتعذر ذلك لعدم وجود ملك معلوم لأن نصيبي سيصبح شقة و0.4 من شقة. كما أن إخواني يقنعونني أنه مصدر دخل جيد لا أفرط فيه.السؤال: أنا أقلهم دخلا لأني ليس لي وظيفة ثابتة أو حكومية مثلهم، وكنت أريد أن أبيع لكي أؤمن حياتي ودخلي، ولكي أستطيع أن أربي البنتين.فهل لو كتبت هذا النصيب لأبنائي وهم بنتان فقط بطريقة البيع والشراء أو بطريقة الهبة يصح، وأيهما أصح وليس فيه حرمة؟وهل الموضوع من أساسه فيه حرمانية أن أكتب نصيبي لأبنائي ( البنتان وأمهم مثلا ) نظرا لأنني أريد أن يحيين حياة كريمة ويتعلمن ويتزوجن دون أن يطلبن من أحد، كما أن إخوتي ماديا أفضل فهم يأخذون نصيبهم مثلي بالإضافة إلى أنهم في وظائف مرموقة ولهم دخل كبير.ولكني أخشى أن يكون في ذلك حرمانية بمنعهم من إرث إذا لا قدر الله توفيت، وأحاسب على ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز في الأصل أن تهب نصيبك لابنتيك وزوجتك، فإن كنت تعني بالكتابة أن تهبه لهم في حياتك وحال صحتك. فهذا جائز، وإذا حازوها في حياتك حال صحتك صارت هبة نافذة، ولو كنت تقصد بها حرمان الورثة كما ذكر أهل العلم. وذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 117337 .

ولا ينبغي أن تفعل ذلك بقصد حرمان الورثة؛ لأن هذا قد يدخل في باب الحيل المحرمة، ولذا ذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة الهبة في مثل هذه الحال معاملة للواهب بنقيض قصده.

 كما جاء في حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار: ... وقصد حرمان بقية الورثة كما يتفق ذلك في من ترك بنتا وخاف مشاركة العاصب.  قوله ( جاز ) أي صح لا ينقص.  وفي بعض المذاهب يرد عليه قصده ويجعل متروكه ميراثا لكل الورثة ... اهـ. وانظر الفتوى: 106777.

 والذي ننصح به السائل الكريم بعد تقوى الله تعالى هو أن يترك الأمر على ما هو عليه، ولا يكتب نصيبه باسم بناته بقصد حرمان إخوانه وأخواته، وأمر الرزق مفروغ منه وكتب مع الأجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ... فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها ... اهـ مختصرا. رواه ابن ماجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة