الأصل عدم خروج البول بعد تمام الاستنجاء

0 446

السؤال

ما هو مقدار النجاسة التي تستوجب الطهارة؟ لأنه يراودني الشك دائما حيال الأمر التالي: عندما يبول الإنسان ـ أعزكم الله ـ فإنه من الضروري أن يبقى مقدار ولو يسير من البول داخل القناة، ومع مرور الوقت ومع التحرك والمشي يمكن لهذا المقدار من النجاسة أن يمس الثياب، أردت طرح هذا السؤال، لأنني عندما أذهب للحمام دائما أتفحص الذكر فألاحظ بعض المرات أن هناك مادة يسيرة لزجة داخل القناة وأن شفتا رأس الذكر ملتصقتان بمادة قد يبست، أطلب من الله عز وجل أن ييسر لنا وإياكم ما يرضاه وأن يبعد عنا كيد الوسواس وشر الشيطان الرجيم، آمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فمقدار النجاسة الواجب غسله وما يعفي عنه قد سبق تفصيل كلام أهل العلم في شأنه وذلك في الفتوى رقم: 67002.

ولكن ما ورد في سؤالك ليس من هذا القبيل، بل هو وسوسة ظاهرة، فإن الأصل عدم خروج شيء من البول بعد الاستنجاء الكامل حتى يحصل يقين بخروجه، جاء في المجموع للنووي: فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب انقطاع البول ثم توضأ، فاستنجاؤه صحيح ووضوءه كامل، لأن الأصل عدم خروج شيء آخر قالوا: والاستنجاء يقطع البول فلا يبطل استنجاؤه ووضوؤه إلا أن يتيقن خروج شيء. انتهى.

وبخصوص ما تلاحظه أحيانا من مادة لزجة داخل رأس الذكر فلا يضرك ولا يلزمك إخراجه ولا غسله، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: والبول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطر فإذا عصر الذكر أو الفرج، أو الثقب بحجر، أو أصبع، أو غير ذلك خرجت الرطوبة فهذا أيضا بدعة وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء لا بحجر ولا أصبع ولا غير ذلك، بل كلما أخرجه جاء غيره فإنه يرشح دائما. انتهى.

كما أن التصاق جانبي رأس الذكر لا يوجب غسلا ولا يدل على خروج شيء، بل قد يكون ذلك بسبب المادة الموجودة داخله وما لم تتحقق من خروج شيء منه فلا يلزمك شيء، مع التنبيه على أن ما تقوم به من تفتيش الذكر وتفحصه غير مشروع، بل هو بدعة، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ـ أيضا: وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين. انتهى.

وننصح السائل الكريم بالإعراض عن الوساوس في شأن الطهارة وغيرها ومما يعين على السلامة منها نضح الذكر، أو مقابله من الثوب بقليل من الماء لقطع الوسوسة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 51173.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة