لا يقع الطلاق إلا بلفظ صريح أو كناية مع النية

0 215

السؤال

هذا الموقف حدث بيني وبين مديري في عملي فأنا أعمل في أحد المعاهد وقد قررت أن أقدم استقالتي من عملي وكتبت شهادة الخبرة وعرضتها على المدير ليوقعها ودار الحوار التالي بيننا: المدير قال لي هل ستأتي بالمأذون؟ فقلت له: لماذا؟ فقال المدير: من أجل أن يطلق، وعندما قال المدير ذلك ضحكنا وقلت له: أنت لست لي بزوج، أو أنا لست لك بزوج، هذا ما دار وقد كتبته لحضرتك، فهل يقع بذلك طلاق؟ وهل يمكن أن يقع الطلاق بالضحك؟ أعرف أن أسئلتي غريبة، لكن أستحلفك بالله لا تهمل هذه الرسالة فلا أجد من أثق بعلمه حتى أستفتيه وأعاني وسواسا شديدا فأرجوك لا تهمل رسالتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع طلاق بما صدر عنك من ضحك وما تلفظت به تجاه المدير المذكور، لأنه ليس فيه إسناد منك لطلاق لزوجتك بلفظ صريح ولا كناية يراد بها إيقاعه، فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، مسندا إلى الزوجة أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقا إلا مع نية إيقاعه على الزوجة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 69271.

وننصحك بتجنب مثل هذه الوساوس فأنفع علاج لها هو البعد عنها وعدم الالتفات إليها مطلقا، لأن تتبعها والخوض فيها سبب لرسوخها وتمكنها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات