الطلاق المعلق على شرط إذا تكرر ثلاثا فهل يحسب ثلاث طلقات

0 281

السؤال

هل الطلاق المعلق بشرط لثلاث مرات يحسب ثلاث طلقات مع وقوع الشرط في كل مرة؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض وإن كان القصد أن تعليق الطلاق قد كرر على أمر واحد كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق كرره ثلاث مرات وحصل المعلق عليه، فإنه ينظر في نيته فإن قصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل ما بعدها تأكيدا تلزمه طلقة واحدة ولو كانت أيمانه في مجالس متعددة وأوقات مختلفة وحصل طول، وإن قصد إنشاء الطلاق بالعبارات الثلاث لزمته ثلاث طلقات، وإن لم يقصد تأكيدا ولا استئنافا لزمته طلقة واحدة إذا كان حلفه في مجلس واحد، فإن كان في مجلسين لزمته طلقتان، وإن كان في ثلاث مجالس لزمته ثلاث طلقات هذا ملخص مذهب الشافعية، جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري وهو شافعي: لو كرر يمين الإيلاء مرتين فأكثر وأراد بغير الأولى التأكيد لها ولو تعدد المجلس وطال الفصل صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق، وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق: بأن التنجيز إنشاء وإيقاع، والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل، فالتأكيد بهما أليق، أو أراد الاستئناف تعددت أي الأيمان، ولو أطلق بأن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد، وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس، ونظيرهما جار في تعليق الطلاق. انتهى.

وإن كان الطلاق معلقا على شروط متعددة كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن ذهبت فأنت طالق، وإن قمت فأنت طالق، وفي جميعها يحصل المعلق عليه، فإن الطلاق نافذ عند الجمهور ويكون ثلاثا إن كان الحنث في الطلقتين الأخيرتين حصل وهي في عصمته بأن وقعتا أثناء عدة، أو بعد الارتجاع، وأما لو كانتا وقعتا معا بعد تمام العدة فإنه لا تلزمه إلا واحدة، لانقطاع العصمة قبل حنثه، ويلزمه اثنتان إن حنث في واحدة فقط بعد تمام العدة من غير ارتجاع، وفي حال وقوع الطلاق واحدة، أو اثنتين فله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إذا لم يكن مجموع الطلاق الواقع ثلاثا، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وإن كان الطلاق قد وقع ثلاثا حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع الفتوى رقم: 106742.

ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وإن قصده لزمته طلقة واحدة إن تعددت الطلقات في طهر واحد، أو وقعت في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة، أو تجديد عقد، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129665.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات