السؤال
إذا توفيت بنت ولم تتزوج، ولها أخوات ولكن من الأم فقط، ولديها جهازها للعرس. فهل يتم توزيع الجهاز عليهن أم يخرج كصدقة على روحها ؟
إذا توفيت بنت ولم تتزوج، ولها أخوات ولكن من الأم فقط، ولديها جهازها للعرس. فهل يتم توزيع الجهاز عليهن أم يخرج كصدقة على روحها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجهاز مثله كمثل سائر ممتلكات الشخص يصير بعد وفاته للورثة ذكورا وإناثا يقسمونه بينهم القسمة الشرعية، ولا يتصدق به عن الميت بدون إذنهم. ولتحديد من هم الورثة وكيفية قسمة التركة بينهم لا بد من حصرهم بطريقة صحيحة . والأخوات من الأم يعتبرن من أصحاب الفروض، ولكنهن لا يرثن أحيانا ويحجبن بغيرهن، ولا يحزن المال كله إذا كان للميت عصبة ولو بعيدين في القعدد. وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان الورثة من النساء والرجال وهي برقم: 121847. فنحيل السائلة إليها .
والله أعلم.