حكم التأمين الصحي وحدود الاستفادة منه

0 220

السؤال

أنا مقيم في دولة أوربية، وفيها يوجد ما يسمى بالضمان الاجتماعي وهو عبارة عن تأمين صحي يغطي 70 بالمئة من تكاليف العلاج وهو أيضا إجباري لكل المواطنين.
وسؤالي هو: ما حكم هذا التأمين وماذا يفعل المسلم إذا تلقى من هذا التأمين ما يزيد عن ما دفعه؟ أرجو الإجابة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام التأمين إجباريا فلا حرج عليك فيه، ولكن لا يجوز أن تستفيد منه إلا في حدود ما دفعته فقط، وراجع في ذلك الفتويين: 115984، 33894.

وقد سبق أن نبهنا على أن حكم التأمين لا يختلف باختلاف المكان وإنما يختلف باختلاف الحال، فالمجبر غير المختار، والمضطر بخلاف غيره.

 جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة. انتهى.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9316، والفتوى رقم: 110439.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات