لا يقع الطلاق بمجرد النية ولا بالوعد به

0 268

السؤال

أردت أن أطلق زوجتي فعزمت على الطلاق ففاتحتها في موضوع طلاقها وتحدثت معها وقلت ما يوحي بالطلاق حتى تفهم أنني أريد طلاقها، لكن دون التلفظ باللفظ الصريح للطلاق وكانت نيتي من هذا الكلام إخبارها وإبداء لها رغبتي في طلاقها مع وجود دائم في نفسي بنية الطلاق والعزم عليه، فهل وقع الطلاق هنا حتى وإن ظننت أن الطلاق قد وقع؟ وراجعت زوجتي بعدها بتدخل والدتي وعمتي وأفهمتهم أنها إذا لم يتغير الوضع بيننا أي مع زوجتي في مدة قصيرة سوف أطلقها وهذا ما حصل بعد ثلاثة أسابيع جلست أنا وزوجتي وأخبرتها بما اتفقنا عليه أنا وهي ووالدتي إن لم يتغير الوضع فسوف أطلقك ففاتحتها في موضوع الطلاق ثانية وقلت لها إننا لسنا الزوجين الأولين اللذين سوف يتطلقا وإن تطلقنا فسوف يغنيك الله من فضله ويغنيني من فضله وذكرت لها أسباب هذا الطلاق وقلت لها إنني سوف أتصل بأخيك لكي يأتي ويأخذك مع العلم أنني لم أتلفظ باللفظ الصريح ودائما نية الطلاق كانت قائمة في نفسي لكن عند الكلام معها بموضوع الطلاق كانت نيتي من هذا الكلام أن تفهم أنني أريد طلاقها وهذا ما حصل اتصلت به وجاء إلى بيتي وشرحت له ما حصل وذكرت له الأسباب وأخذها وذهب، فهل وقع الطلاق الثاني حتى وإن ظننت أنه قد وقع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمجرد النية لا يقع بها الطلاق، وإنما يقع الطلاق باللفظ الصريح، أو بالكناية: وهي اللفظ المحتمل لمعنى الطلاق ـ مع النية، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته.

أما الكلمات التي فيها الوعد بالطلاق فلا يحصل بها الطلاق، كما بينا في الفتوى رقم: 9021.

وعلى ذلك، فإن كنت لم تتلفظ بصريح الطلاق، أو كنايته مع النية، وإنما تكلمت بما يفيد الرغبة في الطلاق، أو الوعد به، فلم يقع الطلاق بذلك ولو نويته مستقبلا، والذي ننصحك به أن تعرض الأمر على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم ليتبين ما صدر منك من الألفاظ ويفتيوك عن بينة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات