هل يقع الطلاق إذا قال أنت مطلقة أو ستطلقين

0 272

السؤال

حصل خلاف بيني وبين زوجتي شديد جدا أدى إلى ارتفاع أصواتنا عالية ووصل بي الأمر إلى ضربها، لأنها تطلب مني الطلاق وأنا في فورة غضبي حتى وصل بها الأمر أنها تأخذ أغراضها وتحاول الخروج وهي تقول طلقني بصوت عال فقلت لها: خذي أغراضك أصلا أنت مطلقة، أو أنك بتطلقين ـ لست أدري والله العظيم والله الشاهد على كلامي أي العبارتين السابقتين قلت أهي الأولى، أو الثانية؟ علما بأنني سبق وأن طلقتها وأنا والله أستخدم علاجا للاكتئاب ومصاب بالعين على حد قول بعض المشايخ القراء، أرجو من الله ثم منكم إيجاد مخرج لي بما يرضي الله خوفا على بيتي وبناتي من الضياع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد تلفظت بطلاق زوجتك في حال غضب شديد غلب على عقلك بحيث لا تدري ما تقول فلم يقع عليها هذا الطلاق، أما إذا كنت مدركا لما تقول فليس الغضب مانعا من وقوع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 98385.

وقول الرجل: أنت مطلقة ـ صريح في الطلاق، وأما قولك: بتطلقين ـ فلا يقع به الطلاق، إلا إذا قصدت به وقوع الطلاق، قال الشيخ بن عثيمين: وقوله: ومضارع مثل: تطلقين ـ فلا يقع، لأنه خبر بأنها ستطلق، والطلاق بيد الزوج، وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق، لأن المضارع يصح للحال والاستقبال. 

وإذا حصل الشك في وقوع الطلاق فإنه لا يقع، قال ابن قدامة: ومن شك في الطلاق، أو عدده، أو الرضاع، أو عدده بنى على اليقين.

وبما أن حالتك هذه تحتاج إلى استيضاح وتحقيق في حالتك وفيما قصدت فلا يمكن لنا أن نفتي في خصوص مسألتك هذه لا بطلاق ولا بعدمه، لكن ننصحك بالرجوع للمحكمة الشرعية وبيان الأمر لهم، فإن لم يتيسر ذلك فلتعرض الأمر على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.

وننصحك بمعالجة الخلافات بحكمة واجتناب أسباب الغضب، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني قال: لا تغضب فردد مرارا، قال لا تغضب. صحيح البخاري.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات