السؤال
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الرائع. أنا سيدة في الستين من عمري. كنت متزوجة برجل ضاقت به الظروف المادية، فكانت تحدث بيننا الخلافات والمشاكل دائما، فطلقني مرة ومرتين ثم الثالثة. ويعلم الله أني ليس لي مأوى غير هذا البيت الذي كان يحتضنني. فذهبت ومكثت في بيت ابنة أختي بعض الوقت، ولكن لم أستطع أن أكمل، ذهبت وأخذت معاش والدتي المتوفاة وهو مبلغ معقول في حدود الـ 900 جنيه. وأدت الظروف بي إلى شراء عربية بالتقسيط . فبسبب عدم وجود مكان يأويني أراد زوجى أن يرجعني فنويت أن أتزوج برجل لكي أحل لزوجى الأول . فتزوجت برجل ولكن دون علمه بهذه المسألة. وبعد فترة من زواجنا طلبت التطليق لسبب ما. ثم أردت أن أرجع إلى زوجى الأول بزواج عرفي حتى لا تأخذ مني الدولة معاش والدتي المتوفاة بسبب أني أصبحت في عصمة رجل. فهل ما فعتله حرام ؟ وهل يجوز لي أن أتزوج زوجي الأول بزواج عرفي لأني محتاجة هذا المال بشدة، فهو تقريبا لا يعمل، وأنا لا مأوى لي غيره، وأيضا السيارة لم يسدد قسطها بعد؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن قصد الزوجة التحليل بزواجها الثاني لا أثر له إذ الطلاق ليس بيدها، فراجعي الفتوى رقم : 62189. فعلى هذا فلا حرج عليك في الرجوع إلى زوجك الأول إذا طلقك الزوج الثاني وانتهت العدة، ولكن إن كنت قد طلبت من زوجك الثاني الطلاق لغير مسوغ شرعي فأنت آثمة بذلك فتجب عليك التوبة. وراجعي الفتوى رقم: 37112. وهي عن الحالات التي يشرع للمرأة فيها طلب الطلاق.
وأما زواجك عرفيا فإن كان المقصود به عدم التوثيق عند المحكمة مع توفر شروط صحة النكاح فهو صحيح كما بينا بالفتوى رقم : 5962.
وإذا كان هذا المعاش عبارة عن منحة لأولاد المتوفاة، ولا تعطى لهم إلا بشروط معينة، فلا يجوز التحايل لأخذ هذا المال، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا فقال : لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد .
وإن اتقيت الله تعالى جعل لك مخرجا ويسر لك أسباب الرزق، فإنه قد قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب. {الطلاق:2-3}. وروى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنك لن تدع شيئا اتقاء الله تبارك وتعالى إلا أتاك الله خيرا منه .
وننبه إلى أن المعاش الحكومي إن كان من مستحقات الميت فإنه يدخل ضمن التركة فيوزع على ورثته كل حسب حصته. وللمزيد راجعي الفتوى رقم : 95152.
والله أعلم.