حدود إباحة الاستمتاع بالحائض

0 330

السؤال

بالنسبة للسؤال رقم: 2289704، فقد أحلتموني إلى فتوى أخرى بعنوان: كيفية استمتاع الزوج بامرأته الحائض ـ وحقيقة أنا ملم بهذا الموضوع وليس له علاقة باستفساري البتة، فاستفساري هو أنكم ذكرتم في فتاوى كثيرة أنه يحل للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض فيما فوق السرة وما تحت الركبتين وذكر شيوخنا الأكارم والأفاضل أن من الطرق المباحة شرعا المفاخذه عن طريق وضع الرجل ذكره بين فخذي زوجته مع الاحتراز من الدم بشد خرقة، أو ما شابه والاستمتاع هناك ثم الإنزال هناك، الرجاء توضيح كيف يجوز الاستمتاع بين فخذي الزوجة وهما فوق الركبتين مع فتاواكم الكثيرة بعدم جواز ذلك؟ الرجاء إحالة السؤال إلى الشيوخ الأفاضل وعدم إحالتي الى فتاوى أخرى، وشكرا وجزاكم الله خيرا وسامحكم الله، لأنني الآن أحتاج إلى انتظار الإجابة بعد أسبوع آخر مع أن الموضوع ضروري جدا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكان ينبغي أن ترسل إلينا أرقام فتاوانا التي قلت إننا أفتينا فيها بعدم جواز ما سألت عنه والتي وصفتها بأنها كثيرة، فلو أنك أرسلتها إلينا لأمكن أن نبين لك وجه التوفيق فيما ذكرت، واعلم أن جمهور أهل العلم على حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة بلا حائل وأجازه الحنفية والشافعية مع وجود الحائل ومنعه المالكية، أما الحنابلة فأكثرهم على جواز مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة، وإنما الممنوع عندهم هو موضع الدم فقط جاء في الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في الاستمتاع بما بين السرة والركبة, فذهب جمهور الفقهاء ـ الحنفية والمالكية والشافعية ـ إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة, لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائض فأراد رسول الله صلى الله عليه أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.

وعن ميمونة ـ رضي الله عنها ـ نحوه.

وفي رواية: كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار، ولأن ما بين السرة والركبة حريم للفرج, ومن يرعى الحمى يوشك أن يخالط الحمى ـ وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بما بين السرة والركبة من وراء حائل، ومنعه المالكية.

وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج, فله أن يستمتع بما بين السرة والركبة, وهذا من مفردات المذهب، ويستحب له حينئذ ستر الفرج عند المباشرة, ولا يجب على الصحيح من المذهب. انتهى.

وجاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: قوله: ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج ـ هذا المذهب مطلقا، وعليه جمهور الأصحاب, وقطع به كثير منهم وهو من المفردات، وعنه لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة, وجزم به في النهاية، إلى أن قال: يستحب ستر الفرج عند المباشرة ولا يجب على الصحيح من المذهب. انتهى.

وعليه، فمفاخذة الحائض على الصفة التي ذكرتها مباحة عند الحنابلة وهو الذي أفتينا به في فتاوى كثيرة مثل الفتاوى التالية أرقامها: 5999، 121680.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة